المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

518

كانت مقصورةً على الشخص الرابع اتّسعت من الجانبين، فشملت الصفّ كله.

ويمكننا أن نؤكّد بهذا الصدد أنّ اتّساع منطقة الاستقبال من كلٍّ من الجانبين لا تقلّ عن خمس المسافة بينك وبين المنطقة التي تريد أن تستقبلها، فإذا كنت تبعد عن مكّة ألف كيلومتر، وكان الصفّ المكوّن من سبعة وسط مكّة ـ مثلا ـ فأنت تستقبل على بعد ألف كيلومتر الصفّ المكوّن من سبعة مضافاً إليه مساحة تمتدّ من كلٍّ من الجانبين مائتي كيلومتر، فيكون مجموع منطقة الاستقبال العرفي على هذا البعد أربعمائة كيلومتر، فإذا كانت الكعبة الشريفة واقعةً ضمن هذه المنطقة والمساحة اعتبر ذلك استقبالا عرفياً لها، ولو لم يمكن إيصال خطٍّ مستقيم من الناحية الهندسية بينك وبينها على النحو المتقدم.

وهذه المساحة هي التي نطلق عليها اسم الجهة حين نقول: يجب على البعيد في صلاته أن يستقبل جهة الكعبة.

والنتيجة العملية لذلك: أنّ السهم المؤشّر في البوصلة إلى القبلة لو وضعته على موضع سجودك لأمكنك أن تنحرف عنه يميناً أو يساراً بقدر خمس المسافة بين موضع قدميك وموضع سجودك، والمسافة هي خمسة أشبار عادةً، فيمكنك إذن ان تنحرف عن السهم المؤشّر شبراً إلى اليمين أو إلى اليسار (1).

 


(1) الواقع أنّ المقدّمة التي فرضها اُستاذنا الشهيد (رحمه الله) ـ من أنّ اتّساع منطقة الاستقبال من كلٍّ من الجانبين لا تقلّ عن خمس المسافة بينك وبين المنطقة التي تريد أن تستقبلها ـ لو كانت تامّةً وأمكن إثباتها بالتجربة، أو بحساب خاصٍّ لا تنتج النتيجة المطلوبة، وهي إمكان انحراف الشخص عمّا تؤشّر إليه البوصلة يميناً وشمالاً بقدر خمس المسافة بين موضع قدميه وموضع سجوده وهو شبر مثلاً؛ وذلك لأنّ الاتّساع الذي يُرى في منطقة الاستقبال