المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

505

8 ـ صلاة الاستخارة

 

(216) وهي صلاة مستحبّة، يطلب بها العبد من ربّه أن يسدّده فى أمره، ويسهّل له ما فيه الصلاح، فقد جاء عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنّه قال: « إذا أراد أحدكم شيئاً فليصلّ ركعتين، ثمّ ليحمد الله ويثني عليه، ويصلّي على محمّد وأهل بيته، ويقول: اللهمّ إن كان هذا الأمر خيراً في ديني ودنياي فيسِّره لي وقدِّره، وإن كان غير ذلك فاصرفه عنّي »(1).

 

9 ـ صلاة الحاجة

 

(217) تستحبّ الصلاة ركعتين لطلب قضاء الحاجة، وقد جاءت في كيفيتها صور متعدّدة:

منها: أن يتوضّأ صاحب الحاجة، ويتصدّق بصدقة، ثمّ يدخل المسجد فيصلّي ركعتين، ثمّ يعقّب بعد الركعتين بحمد الله وتمجيده والصلاة على النبي وأهل بيته (عليهم السلام)، ثمّ يطلب من الله حاجته، ويعاهده على أن يأتي بطاعة معيّنة شكراً لله إذا قضيت حاجته، مثلا: يصوم شهر رجب، أو يزور الحسين (عليه السلام)، أو يتصدّق على الفقراء، أو يساهم في مشروع خيري، أو غير ذلك من أوجه الخير والمعروف.

 


(1) وسائل الشيعة 5: 206، الباب 1 من أبواب صلاة الاستخارة، الحديث 7.