المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

468

وصلّى العشاء أو إحدى الظهرين تماماً؛ لا من أجل أنّه مقيم، بل لمجرّد الغفلة والنسيان وكأنّه يتخيّل نفسه في بلده، فهل يكفي ذلك في البقاء على التمام ؟

والجواب: كلاّ، لا تكفي هذه الصلاة في البقاء على التمام ما دامت لم تستند إلى قصد الإقامة، بل وقعت ذهولا عنها، ومثلها في عدم الاكتفاء صلاة تامّةً يصلّيها المسافر المقيم بعد وقتها وفاءً وبدلا عن صلاة تامّة فاتته في وقتها لسبب أو لآخر، حتّى ولو كانت قد فاتته في خلال إقامته.

(145) إذا نوى الإقامة وصلّى تماماً ثمّ عدل عن نية الإقامة، ولكن انكشف له أنّ الصلاة التي صلاّها تماماً كانت باطلة، وجب عليه مع هذا الفرض أن يرجع إلى القصر، لأنّ الشيء إذا بطل، بطل أثره وكان وجوده وعدمه بمنزلة سواء.

(146) وإذا عزم المسافر على إقامة عشرة أيام وبدأ صلاة الظهر على هذا الأساس وفي أثنائها عدل عن نية الإقامة فماذا يصنع ؟

الجواب: هذا له ثلاث حالات:

الاُولى: أن يكون قد عدل في أثناء الصلاة وهو لا يزال في الركعتين الاُولَيين، فينتقل عند العدول إلى نية القصر ويأتي بالصلاة قصراً.

الثانية: أن يكون قد عدل بعد أن تجاوز الركعة الثانية ودخل في الثالثة قبل أن يركع، فينتقل إلى نية القصر ويلغي الركعة الثالثة، ويعود إلى الجلوس فيسلِّم ويختم صلاته.

الثالثة: أن يكون قد عدل بعد أن ركع في الثالثة، وفي هذه الحالة تبطل صلاته من الأساس؛ كأنّها لم تكن، وأعاد الصلاة قصراً.

(147) إذا عدل عن نية الإقامة عشرة أيام ولكنّه شكّ هل كان قد صلّى تماماً كي يبقى ويستمرّ في صلاته على التمام، أو لم يأتِ بمثل هذه الصلاة ؟ فالأصل