المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

467

(140) ولا يشترط في الإقامة التي تقطع حكم السفر أن يكون الإنسان مكلّفاً بالصلاة، فلو سافرت المرأة الحائض إلى بلد نوت فيه الإقامة أصبحت مقيمةً، ووجب عليها أن تُتِمّ في صلاتها إذا طهرت. وكذلك غير البالغ إذا سافر ونوى الإقامة ثمّ أكمل خمس عشرة سنةً وبلغ في أثناء الأيام العشرة فإنّه يجب عليه حينئذ التمام.

(141) وإذا أقام المسافر في بلد وصلّى تماماً طوال أيامه العشرة؛ وبعدها مكث أمداً في محلّ إقامته فهل يحتاج البقاء على التمام إلى قصد الإقامة مرّةً اُخرى ؟

الجواب: يبقى على التمام إلى أن يسافر في أيّ وقت شاء، ولا داعي إطلاقاً إلى نية الإقامة وقصدها من جديد.

(142) وإذا ورد المسافر إلى بلد فلم يعزم على الإقامة فيه وصلّى قصراً كان له بعد ذلك في أيّ وقت أن يعزم على الإقامة إذا شاء، على أن يحتسب المدّة من حين العزم، فإذا عزم في اليوم الخامس من تواجده في ذلك البلد على البقاء فيه إلى اليوم الخامس عشر اعتبر مقيماً، ووجب عليه أن يتمّ صلاته من ذلك التاريخ.

ولو اتّخذ هذا القرار بالإقامة وهو يصلّي الظهر أو العصر أو العشاء وجب عليه أن يصلّيها تامّة.

(143) إذا نوى الإقامة عشراً وقرّر ذلك، وقبل أن يصلّي العشاء أو الظهر أوالعصر تامّةً عدل عن نية الإقامة فعليه أن يقصّر ولا يتمّ، ويعود إليه حكم المسافر. وإذا عدل عن الإقامة بعد أن صلّى إحدى الرباعيات الثلاث تامّةً كاملةً يبقى على التمام، ولا يسوغ له أن يقصّر.

(144) وقد تسأل: إذا نوى المسافر الإقامة، ثمّ ذهل عن سفره وإقامته