المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

466

الشهر ـ مثلا ـ إلى نهاية الليلة العاشرة لم يكفِ ذلك؛ لأنّ هذه الفترة التي عزم على البقاء فيها لاتشتمل على عشرة نهارات.

(137) ونقصد بالمكث في الأيام العشرة: أن يكون مبيته ومأواه ومحطّ رحله ذلك البلد، وأن لا يمارس خلال هذه المدّة سفراً شرعياً، فكلّ من عزم على أن يمكث في بلد بهذا المعنى من المكث عشرة أيام فقد أقام فيه. وهذا لايعني عدم خروجه من البلد إلى ضواحيه أو بلد آخر قريب منه ليس بينهما المسافة المحدّدة للسفر الشرعي، كالكوفة بالنسبة إلى النجف، فيمكن لمن يقصد الإقامة في النجف أن ينوي في نفس الوقت أن يذهب في كلّ يوم إلى الكوفة الساعة والساعتين أو أكثر ـ دون المبيت فيها ـ بقصد العبادة، أو النزهة، أو لأيّة حاجة اُخرى، ما دام مبيته ومأواه ومحطّ رحله النجف، على نحو لو سأله سائل: أين نزلت في سفرك هذا ؟ لقال: نزلت في الفندق الفلاني في النجف.

(138) ونقصد بالبلدة أو القرية أو الموضع: المكان المعيّن من بلدة أو قرية أو بادية، فلا يكفي أن يعزم على الإقامة في بلدين أو قريتين هنا خمسة أيام وهناك خمسة أيام، بل لابدّ لكي ينقطع حكم السفر بالإقامة أن يعزم على الإقامة في مكان واحد طيلة عشرة أيام بالمعنى الذي تقدّم. فكلّما قرّر المسافر إقامة عشرة أيام فصاعداً وعزم على ذلك على النحو الذي أوضحناه انقطع بذلك حكمالقصر عنه، ووجب عليه أن يتمّ في صلاته.

(139) وأمّا إذا أقام في مكان واحد معيّن عشرةَ أيام ولكن بلا قصد الإقامة والعزم عليها فلا ينقطع السفر. ومن هذا القبيل من علّق إقامته على بلوغ حاجة، فقال في نفسه: إذا لم يشتدّ البرد فأبقى في هذا البلد، وبقي عشرة أيام نظراً إلى عدم اشتداد البرد فلا أثر لذلك، ومثل هذا يبقى على حكم القصر.