المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

461

اثنين لا يعيّنه ما دام بين الوطن وكلّ منهما مسافة القصر؛ لأنّ المعوّل على نوع القصد بصرف النظر عن التمييز والتعيين.

(124) وإذا قصد المسافة وبعد أن طوى شيئاً حارَ في أمره وتردّد في رأيه هل يمضي على قصده أو يعود إلى مقرّه؟ وبعد هذا الشكّ والتردّد عاد إلى قصده الأول وعزم على الاستمرار فهل يقصّر أو يتمّ؟

الجواب: إن كان لم يقطع شيئاً من الطريق عند الحيرة والتردّد يبقى على القصر؛ حتّى ولو لم يكن الباقي مسافةً شرعية. وإن كان قطع شيئاً من الطريق عند الحيرة والتردّد فينظر: هل الذي يقطعه من الطريق بعد العودة إلى الجزم يبلغ المسافة ولو بضمّ الإياب والرجوع (1)؟ فإن بلغها قصّر، وأمّا إذا لم يبلغ المسافة فإنّه يتمّ، والأجدر به استحباباً أن يجمع بين القصر والتمام.

وكلّ ما ذكرناه ينطبق أيضاً على المسافر إذا طوى شيئاً من المسافة ثمّ توقّف وجزم بالعدول عن سفره برهةً وعاد بعد ذلك إلى قصده الأول.

ثالثاً: في ما يتعلّق بالشرط الثالث:

(125) وفي ما يتعلّق بالشرط الثالث ـ وهو أن يعتبر طيّ المسافة سفراً عرفاً ـ قد تسأل: إذا كانت البلدة كبيرةً جدّاً على نحو يساوي السير من نقطة منها إلى اُخرى المسافة المحدّدة ولو بضمّ الرجوع إلى الذهاب فهل يكفي ذلك في القصر؟

والجواب: أنّ هذا لا يكفي؛ لأنّ الإنسان ما دام يتحرّك في بلدته ـ مهما كانت كبيرة ـ فلا يعتبر ذلك سفراً منه عرفاً؛ لأنّ السفر يتوقّف على الابتعاد عن


(1) بشرط أن لا يكون الذهاب بعد العود إلى قصد السفر أقلّ من أربعة فراسخ.