المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

432

فلا ضير عليه (1)، إلّا فيمن جمع بين الظهر والعصر في عرفات يوم عرفة، أو بين المغرب والعشاء في المشعر (المزدلفة) ليلة عيد الأضحى، فإنّ عليه في هذين المكانين إذا جمع بين الصلاتين أن لايؤذّن للصلاة الثانية اكتفاءً بأذان الصلاة الاُولى.

ومن الجدير بالمكلّف وجوباً إذا جمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر أن يحتاط ويتجنّب الأذان لصلاة العصر، مكتفياً بأذان صلاة الجمعة، كما في عرفات والمشعر.

متى لا يراد الأذان والإقامة معاً؟

(74) وإذا اُقيمت صلاة جماعة كفاها أذان واحد وإقامة واحدة من الإمام أو من أحد المأمومين، ولا يطلب من الآخرين حينئذ أن يؤذّنوا أو يقيموا.

(75) ولا يتأكّد الأذان والإقامة إذا دخل الإنسان مكاناً تقام فيه صلاة جماعة مشروعة قد اُذّن لها واُقيم وأراد أن يصلّي بدون التحاق بهم، سواء كان دخوله في أثناء صلاة تلك الجماعة، أو بعد انتهائها وقبل تفرّق المصلّين فإنّ له أن يكتفي بأذان صلاة الجماعة وإقامتها ما دامت هيئة الجماعة وآثارها لم تزل قائمة، سواء أصلّى إماماً، أم مأموماً، أم منفرداً.

ولو أراد أن يؤذّن ويقيم فلا ضير عليه ما لم يخالف بذلك الآداب تجاه صلاة الجماعة، وإن كان الأجدر به احتياطاً استحباباً أن لا يؤذّن في هذه الحالة على الإطلاق.

 


(1) لا يبعد كون السقوط عزيمة، فالأحوط أن لا يكرّر الأذان إلّا بنيّة الرجاء، لا بنيّة الاستحباب.