المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

429

« حيّ على الفلاح » مرّيتن.

« حيّ على خير العمل » مرّتين.

« قد قامت الصلاة » مرّتين.

« الله أكبر » مرّتين.

« لا إله إلّا الله » مرّةً واحدة (1).

وصورة الأذان والإقامة محدّدة شرعاً ضمن ما ذكرناه، فلا يجوز أن يؤتى بشيء آخر من الكلام فيها على أساس أنّه جزء منها. وأمّا التكلّم بكلام أو جملة بدون أن يقصد المؤذّن أو المقيم جعله جزءاً من أذانه وإقامته فهو جائز. ومن ذلك قوله ـ بعد الشهادة الثانية لمحمّد بالرسالة ـ: « أشْهَدُ أنَّ عَليّاً وليُّ الله » فإنّ ذلك جائز إذا لم يقصد به كونه جزءاً من الأذان والإقامة، وإنّما أراد به الإعلان عن حقيقة من حقائق الإسلام، وهي ولاية عليّ عليه الصلاة والسلام.

شروط الأذان والإقامة:

يشترط في الأذان للصلاة والإقامة ما يلي:

(62) أوّلا: نية القربة؛ لأنّهما عبادتان.

(63) ثانياً: تقديم الأذان على الإقامة، فلو قدّم الإقامة على الأذان صحّت الإقامة ولم يصحّ الأذان (2).

(64) ثالثاً: الالتزام بتسلسل الأجزاء على النحو المحدّد في صورتي


(1) ويستحبّ مرّتين.
(2) بإمكانه أن يتدارك الترتيب بأن يقيم بعد الأذان مرّةً ثانيةً ويفترض الإقامة الاُولى كأنّها لاغية، أمّا لو لم يفعل ذلك ودخل في الصلاة فكأنّه صلّى بإقامة وحدها.