المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

381

مساحةً من اليد أوسع من الموضع المتنجّس فهذا لايعني أنّ هذه المساحة الواسعة أصبحت كلّها متنجّسة؛ إلّا في حالة واحدة، وهي: أن تكون عين النجس لا تزال موجودةً على اليد وقد لاقاها الماء وجرى منها إلى المواضع المجاورة في اليد فتتنجّس عندئذ؛ لأنّ الماء القليل يتنجّس بملاقاة عين النجس، وينجّس بدوره إذا تنجّس.

المطهّرات الاُخرى:

(31) المطهِّر الثاني للشيء المتنجّس: استحالته (1)، فكما أنّ استحالة العين النجسة تطهّرها كذلك استحالة الشيء المتنجّس كالخشب يصبح رماداً والماء المتنجّس يتبخّر ثمّ يعود ماءً، وقد مرّ في الفقرة (2) معنى الاستحالة.

(32) وإذا لم يعلم أنّ عين النجس هذا أو هذا المتنجّس الذي تغيّر عن حالته الاُولى هل يعتبر تغيرّه هذا استحالةً وتحولا أساسياً، أوْ لا؟ فالحكم هو طهارته شرعاً (2).

(33) والمطهِّر الثالث: تحوّل الخمر خلاًّ، أو إلى أيّ شيء آخر على نحو لا يسمّى خمراً، فإنّ هذا التحوّل يطهّر المائع المتحوّل من نجاسته، وهذا تطهير لعين النجس، كما تقدم في الفقرة (4). وكذلك يطهِّر الوعاء المتنجّس.

(34) وإذا شككنا هل صار الخمر خلاًّ كي يطهر؟ يبقى المائع والوعاء معاً على حكم النجاسة.

(35) والمطهِّر الرابع: إسلام الكافر النجس، وقد مرّ بنا في الفقرة (3) أنّه


(1) على شرح وتفصيل مضى في تعليقنا على البند (26) من أحكام الماء.
(2) في مورد لو علم باستحالته لحكم بطهارته.