المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

374

وعلى هذا الأساس إذا غسل ثوب مصبوغ بالماء وانتقل الصبغ إلى الماء وأصبح مضافاً قبل أن يكمل الغسل فلا يطهر الثوب، وأمّا مجرّد تغيّر لون الماء مع بقائه ماءً مطلقاً فلا يضرّ بالتطهير.

(9) رابعاً: على أن تزال عين النجس عن الشيء المتنجّس إمّا قبل البدء بغسله، أو بنفس الغسل، ولا يضرّ أن تبقى من عين النجس رائحته أو لونه أو شيء من صفاته ما دام غير موجود وجوداً مادياً محسوساً، فإذا كانت في يدك دسومة من النجس وغسّلتها طهرت شرعاً، حتّى ولو بقيت الدسومة (1)؛ لأنّ الدسومة صفة وأثر، وليست عيناً. خلافاً لما إذا كانت مدهّنةً بدهن نجس فإنّ التطهير يتوقّف على إزالة الدهن. وإذا شكّ في أنّ العين هل زالت أوْ لا ؟ فلا يحصل التطهير، حتّى يتوافر اليقين أو الاطمئنان بأنّ عين النجس قد زالت:

(10) خامساً: على أن يتحقّق الغسل؛ وذلك باستيلاء الماء على الموضع المتنجّس من الشيء استيلاءً كاملا، سواء تمّ ذلك عن طريق إجراء الماء الكثير على الشيء المتنجّس وصبّه عليه، أو عن طريق إدخال الشيء المتنجّس في الماء الكثير (2)، وتكفي الغسلة الواحدة في التطهير.

(11) وهذا الشرط الخامس ـ وهو الغسل والاستيلاء ـ يعفى منه باطن الشيء، فإذا تنجّس الخبز أو الصابون أو الخشب أو الخزف ونفذت النجاسة إلى أعماقه كفى في تطهير تلك الأعماق نفوذ الماء وتسرّبه إليها؛ على الرغم من أنّ


(1) على أن تكون الدسومة قليلةً إلى حدٍّ لا يستقذر منها عرفاً بعد تقدير كونها دسومة عين النجس.
(2) وفي كلتا الحالتين لابدّ في مثل الثوب من شيء من الفرك والغمز.