المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

373

يطهر بهذا الامتصاص، فاذا انتقل دم الإنسان إلى جسم سمكة ـ مثلا ـ فلا مؤكِّد لطهارة هذا الدم؛ لأنّ السمكة من ذوات الدماء. وكذلك الأمر إذا انتزعت عين من حيوان نجس كالكلب ورُكّبت في حيوان طاهر فإنّه ليس من المعلوم أنّها تطهر بذلك.

 

2 ـ تطهيرُ الأشياء المتنجِّسة

 

الأشياء المتنجِّسة تطهر بوسائل مختلفة أهمّها الماء؛ لأنّ الماء يتميّز تطهيره باليسر والسهولة من ناحية، وبالشمول من ناحية اُخرى، بمعنى أنّ أكثر الأشياء المتنجِّسة يمكن تطهيرها بالماء.

التطهير بالماء:

الماء ـ كما تقدّم في الفقرة (7) من فصل أحكام الماء ـ ينقسم إلى الماء الكثير والماء القليل، والتطهير: تارةً يكون بالكثير، واُخرى بالقليل.

أمّا التطهير بالماء الكثير فيتوقّف:

(6) أوّلا: على أن يكون الماء طاهراً، فلا يسوغ التطهير بالماء النجس.

(7) ثانياً: على أن لا يتغيّر الماء من خلال عملية الغسل والتطهير تغيّراً منجّساً له، وفقاً لما تقدّم في الفقرة (19) من فصل أحكام الماء.

(8) ثالثاً: على أن يكون ماءً مطلقاً، ويظلّ ماءً مطلقاً خلال الغسل والتطهير، فلو تغيّر الماء خلال التطهير به تغيّراً منجّساً، أو تحوّل إلى ماء مضاف قبل أن يكتمل الغسل لا يطهر الشيء المتنجّس.