المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

372

ثانية بصورة أساسية، على نحو يقول العرف: هذا شيء جديد يحتلّ موضع الجسمالقديم النجس، كتحوّل العذرة النجسة إلى دودة طاهرة، وتحوّل البول إلى بخار ثمّ رجوعه مائعاً (1)، وتحوّل جسم الكلب الميت إلى تراب، وتحوّل الأسمدة الزراعية المتّخذة من الفضلات النجسة إلى نبات وشجر، وكذلك المني يصير حيواناً، والخمر إذا شربه حيوان سائغ الأكل فتحوّل إلى بول أو عرق.

والضابط: تغيّر الطبيعة وتحوّلها من الجذور والأساس على ما ذكرناه.

أمّا إذا تغيّر الشكل والصورة دون الطبيعة ـ كجعل لحم الميتة مرقاً، أو جلدها حقيبةً، أو شعر الخنزير وسادةً ـ فإنّ النجاسة تبقى على ما كانت عليه ما لم يوجد مطهّر آخر غير الاستحالة.

(3) ثالثاً: إذا أسلم الكافر النجس كان هذا الإسلام مطهِّراً له من النجاسة(2) التي سبّبها له كفره، ولا حاجة به إلى غسل وتطهير.

(4) رابعاً: إذا تحوّل الخمر إلى خلٍّ، أو إلى أيّ صورة اُخرى على نحو لم يعدّ خمراً ولا يسمّى بالخمر عرفاً طهر بذلك.

(5) خامساً: إذا امتصّ البرغوث والبقّ ونحوهما دماً من إنسان أو غيره فهذا الدم يطهر بالامتصاص، واكتسابه اسم دم البرغوث أو دم البقّ، وهكذا.

وأمّا الحيوانات التي لها دم بطبيعتها ولكنّ دماءها طاهرة إذا امتصّت دماً من إنسان أو من حيوان له دم نجس فليس من المعلوم أنّ ذلك الدم الممتصّ


(1) بشرط زوال مناشئ القذارة عرفاً عن هذا المائع على ما مضى شرحه في تعليقنا على البند (26) من أحكام الماء.
(2) وكذلك من نجاسة فضلاته المتّصلة به كالبصاق والنخامة.