المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

368

يتّخذ من أيّ حيوان يحرم أكله ولو كان طاهراً كشعر الأرنب مثلا.

وبكلمة مختصرة: أنّ الملبوس المتنجّس الذي لا تتمّ به الصلاة تصحّ الصلاة به إلّا إذا كان نجس العين، أو كان يحمل شيئاً من حيوان لا يؤكل لحمه، أو كان بنفسه متّخذاً من مثل هذا الحيوان.

(81) الرابع: المحمول، وهو تارةً متنجّس، واُخرى عين نجسة، فالمحمول المتنجّس يعفى عنه، وتُباح الصلاة به حتّى ولو كان ممّا تتمّ فيه الصلاة لو استعمله، كالمنديل الكبير يطوى ويوضع في الجيب ـ مثلا ـ فضلا عمّا لا تتمّ فيه الصلاة.

والمحمول النجس يعفى عنه أيضاً إذا كان حمله بطريقة لا تعني ملاقاته مباشرةً لبدن المصلّي أو ثوبه، كما إذا وضع الدم أو البول في قارورة أو وعاء زجاجيّ مغلّق ـ مثلا ـ ووضع القارورة أو الوعاء في جيبه فإنّ الصلاة بهذه الحالة صحيحة، ويستثنى من ذلك:

أوّلا: ما إذا كان هذا المحمول بتلك الطريقة جزءً من ميتة نجسة.

ثانياً: ما إذا كان مأخوذاً من حيوان لا يسوغ أكل لحمه، كدم الأرنب.