المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

367

عن ذلك، حتّى ولو كانت أصغر من عقدة السبّابة؛ لأنّ العفو يختصّ بالدم.

وإذا شككنا في أنّ هذا الدم هل هو بقدر عقدة السبّابة أو أقلّ من ذلك (1)؟ صحّت الصلاة فيه من غير فحص واختبار، وإذا تبيّن وانكشف بعد الصلاة أنّه غير معفوٍّ عنه فلا يجب الإتيان بالصلاة مرّةً ثانية، وإن كان في الوقت متّسع لها.

(80) الثالث: الملبوس الذي لا تتمّ فيه الصلاة، وضابطه: أن لا يكفي لستر العورتين: القبل والدبر. كالجورب والتكّة والخاتم والسوار. وما يصنع لرؤوس الرجال ـ كالقلنسوة ونحوها ـ فتجوز فيه الصلاة وإن كان متنجّساً، سواء كان اللباس من النبات (كالقطن) أو من المعدن (كالنايلون) ونحوه، أو من حيوان يسوغ أكل لحمه كصوف الغنم والبقر، وسواء كانت النجاسة فضلة حيوان يسوغ أكل لحمه، أو فضلة حيوان لا يسوغ أكل لحمه، أو غير ذلك من نجاسات. ولا يشمل هذا العفو ما يلي:

أوّلا: إذا كان اللباس متّخذاً من الميتة النجسة، كجلد الميتة.

ثانياً: إذا كان اللباس متنجّساً بفضلة حيوان لا يؤكل لحمه وكان شيء منها لا يزال موجوداً على اللباس، وكذلك إذا وجد عليه أيّ شيء مأخوذ من الحيوانات التي لا يسوغ أكل لحمها فإنّ الصلاة به حينئذ باطلة، لا من أجل النجاسة، بل من أجل وجوب تنزيه ملابس المصلّي كلّها عن أجزاء وفضلات تلك الحيوانات.

ثالثاً: إذا كان اللباس متّخذاً من حيوان نجس العين، كشعر الكلب أو الخنزير اللَذَين حكمت الشريعة بنجاستهما وحرمتهما، بل لا يسوغ الصلاة بما


(1) المقصود: هو الشك بنحو الشبهة المصداقيّة أي الشك في مقدار الدم، لا المفهوميّة أي الشك في أنّه ما هو مقدار السبّابة المتوسّطة.