المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

366

يعتبر اعتيادياً في حجم اصابعه، والسبّابة: هي الإصبع الواقعة بين الإبهام والوسطى، والعقدة: هي أحد المواضع الثلاث المقسّم إليها الإصبع طبيعياً. فالدم الذي تقلّ المساحة التي يشغلها من البدن أو الثوب عن مساحة عقدة السبابة يعفى عنه في الصلاة وإن كان نجساً، وهذا العفو مرتبط بالشروط التالية:

أوّلا: أن لا يكون دماً من نجس العين، كالكلب والخنزير.

ثانياً: أن لا يكون دماً من حيوان لا يسوغ أكل لحمه وإن كان طاهراً، كالأرنب والصقر.

ثالثاً: أن لا يكون من دماء الحيض أو الاستحاضة(1) أو النفاس.

رابعاً: أن لا يكون من دم الميتة.

وإذا وجد الدم نقطاً صغيرةً في مواضع متعدّدة من ثوب المصلّي ـ مثلا ـ لوحظ مجموعها: فإن كانت بمجموعها تبلغ عقدة السبّابة فلا عفو، وإلّا ساغت الصلاة بها. وإذا كان الدم الضئيل قد تفشّى إلى الوجه الآخر من الثوب أو غيره من ألبسة المصلّي فماذا يصنع ؟

والجواب: إذا كان الدم قد تفشّى ـ بمعنى أنّه ظهر من الوجه الآخر دون أن يتعدّاه إلى قطعة ثانية من ملابس المصلّي ـ فلا يضرّ ذلك، وتصحّ الصلاة فيه. وإذا كان قد تعدّاه إلى قطعة اُخرى من الملابس ووجب أن ينظر إلى ما احتلّه الدم من موضع جديد ويجمع مع الموضع السابق: فإن بلغ المجموع قدر السبابة لم تجز الصلاة فيه، بدون فرق بين أن يكون الموضع الجديد في قطعة مستقلّة من ملابس المصلّي، أو في قطعة خلفية (البطانة) للثوب الذي عليه الدم. وإذا تنجّس ماء قليل بالدم ووقعت قطرة من هذا الماء المتنجّس بالدم على ثوب المصلّي فلا يعفى


(1) الكثيرة أو المتوسطة.