المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

365

6 ـ المصلّي في بعض النجاسات:

يباح للمصلّي من النجاسات ما يلي:

(78) الأول: (78) دم الجروح والقروح (مثل الدُمّل والجراح ونحوهما) فإنّه معفوّ عنه في الصلاة ـ وإن كان نجساً ـ ما لم يبرأ الجرح أو القرح، قلّ هذا الدم أو كثر، في الثوب أو في البدن، سواء كان موضع الجرح في ظاهر البدن أو في باطنه، كالبواسير الداخلية إذا ظهر دمها وسرى إلى البدن أو الملابس.

ولكنّ هذا العفو مرتبط بصعوبة التطهير، أو تبديل الثوب والمشقّة في ذلك، ويكفي في الصعوبة والمشقّة أن يكون ذلك شاقّاً على الكثرة الكاثرة من المكلفين فيعفى عن ذلك حينئذ، حتّى ولو اتّفق أنّ مكلّفاً ما كان يتيسّر له التبديل باستمرار بدون أي صعوبة.

ولا يجب على المكلّف المصاب بتلك الجروح والقروح أن يحاول منع دمها من التسرّب إلى ملابسه وسراية النجاسة منه إليها ما دامت هذه النجاسة معفوّاً عنها. وكما يعفى عن دم الجروح والقروح كذلك يعفى عن القيح الخارج من الجرح والقرح، وعن الدواء الذي عليه، وعن العرق المتّصل به.

وإذا شككنا في دم أنّه من الجرح أو القرح المعفّو عنه أو من غيره وجب تطهيره.

وقد يشكّ الجريح في أنّ جرحه هل برأ، أم لا؟ كما إذا كان جرحاً داخلياً فماذا يصنع؟

والجواب: أنّه يعتبر الجرح باقياً، وعلى هذا الأساس لا يجب تطهير ما رشح منه من دم حتّى يحصل اليقين بالبرء.

(79) الثاني: الدم الذي لا يبلغ مجموعه عقدة السبّابة في الرجل الذي