المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

364

2 ـ يستثنى من حرمة التنجيس ووجوب التطهير المسجد الذي اغتصبه طاغية وحوّله إلى مسرح أو متجر أو طريق وما أشبه، فلا يحرم تنجيسه، ولا يجب تطهيره إذا تنجّس. وأمّا المساجد التي يصيبها الخراب ويهجرها المصلّون فيحرم تنجيسها، ويجب تطهيرها إذا تنجّست، كالمساجد المعمورة تماماً.

3 ـ يستثنى من وجوب التطهير حالة ما إذا تطلّب التطهير تخريب شيء من المسجد، كما إذا كان الجصّ الذي جُصّصت به حيطان المسجد قد خلط بماء متنجّس وبني به المسجد ولا سبيل إلى التطهير إلّا بالهدم، ففي هذه الحالة لا يجب التطهير.

4 ـ يستثنى من وجوب التطهير الفوريّ حالة ما إذا كان على المكلّف واجب آخر يفوت وقته لو اشتغل عنه بالتطهير، كما إذا دخل الإنسان المسجد في آخر وقت الفريضة ليؤدّيها ووجد فيه نجاسة، فلو اشتغل في تطهيره منها تفوته الصلاة في وقتها، فلا يجب عليه حينئذ التطهير فوراً، بل يجب في المثال المذكور أن يصلّي، وبعد الفراغ من الصلاة يطهّر المسجد. وأمّا إذا كان وقت الفريضة واسعاً وواجه المكلّف مشكلة النجاسة في المسجد وجب عليه أن يقدّم التطهير على الصلاة، ولكن إذا قدّم المكلّف الصلاة فصلّى وترك النجاسة صحّت صلاته، غير أنّه عصى في ترك النجاسة، إلّا إذا كان وقت الصلاة ضيّقاً لا يسمح بتأجيلها.

(76) حكم العتبات المقدسة كحكم المساجد في حرمة التنجيس ووجوب التطهير.

(77) وكذلك أيضاً يحرم تنجيس المصحف الشريف، ويجب تطهيره وإزالة النجاسة عن خطّه وورقه وغلافه.