المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

363

شبابيك وأبواب وغيرها، وكذلك تشمل الفراش والمنبر وغيرها من الأشياء المنفصلة التي تُوقَف للاستعمال في المسجد.

وأمّا وجوب التطهير كفائياً إذا تنجّس شيء من ذلك فيختصّ بالمسجد وجدرانه وموادّ بنائه، ولا يشمل الأشياء المنفصلة.

(74) وإذا تنجّس المسجد أو شيء من توابعه التي ذكرناها بفعل إنسان معيّن وجب على ذلك الإنسان التطهير إضافة إلى الوجوب الكفائي العام الآنف الذكر، أي أنّ ذلك الإنسان أكثر مسؤوليةً من غيره، وإذا امتنع ذلك الشخص الذي نجّسَ المسجد عن القيام بواجبه أمكن لغيره إذا قام بذلك وأنفق عليه بإذن الحاكم الشرعي(1) أن يطالب الشخص المنجّس ـ بوصفه المسؤول المباشر ـ بالتعويض عمّا أنفقه.

(75) ويستثنى من الحكم بحرمة تنجيس المسجد أو وجوب تطهيره عدّة حالات، كما يلي:

1 ـ يستثنى من حرمة التنجيس أن يكون التنجيس كجزء من عملية التطهير، كما إذا وقعت عين النجس على أرض المسجد وتوقّف التطهير منها على استعمال الماء القليل؛ لعدم توفّر الماء الكثير وكان الماء القليل بحكم قلّته يتنجّس بالعين النجسة وينجِّس بدوره المواضع التي يمتدّ إليها من أرض المسجد فإنّ هذا التنجيس جائز؛ لأنّه تنجيس مؤقّت يحصل بالغسلة الاُولى التي تزال بها عين النجس ويزول بالغسلة الثانية، وهذا يجوز أيضاً حتى مع إمكان تفاديه عن طريق استعمال الماء الكثير.



(1) لو رأى الحاكم الشرعي وجوب التطهير عيناً على المنجّس ولم يمكن إجباره عليه فقام أحد بإذنه بالأمر عن المنجّس كان له حقّ التعويض أو الاُجرة.