المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

362

4 ـ بيع النجس:

(71) يأتي في موضعه من فصول البيع: أنّ المائع المتنجّس يجوز بيعه وشراؤه ما دامت له منفعة سائغة شرعاً وعرفاً، كالزيت يداوى به إنسان أو حيوان بالتدهين، أو يصنع منه صابوناً أو غير ذلك. وأمّا الجامد المتنجّس فهو نظراً إلى إمكان تطهيره عادةً لا شكّ في جواز بيعه على أيّ حال.

أمّا الأعيان النجسة فلا يجوز بيع الخمر ولا الخنزير بحال، ولا الكلب إلّا إذا كان نافعاً في الصيد ومتمرّساً عليه. ويجوز بيع ما سوى ذلك إذا كانت له منفعة سائغة.

5 ـ حرمة تنجيس المساجد:

(72) لا يسوغ تنجيس المسجد، أيّ مسجد كان، وتجب إزالة النجاسة منه(1) وجوباً كفائياً وفورياً(2)، ومن رآها في المسجد وعجز عن إزالتها فعليه أن يعلم سواه بها.

وأيضاً لا يسوغ إدخال نجس العين إلى المسجد إذا كان ذلك موجباً لهتك حرمته وهدر كرامته، كإدخال الكلب ونحوه.

(73) وحرمة تنجيس المسجد تشمل أرضه وجدرانه وسائر موادّ بنائه من


(1) حرمة التنجيس ووجوب التطهير لدى صدق الهتك لا شكّ فيهما، ولدى عدم صدق الهتك حكمان احتياطيّان.
(2) الوجوب الكفائي يعني: أنّه واجب على سبيل الكفاية، وقد تقدم معنى ذلك في بداية أحكام الأموات. والوجوب الفوري هنا معناه: أنّ الواجب الإسراع بالتطهير، فلا يجوز التماهل والتأجيل.(منه (رحمه الله)).