المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

361

واصل صلاته بالنجاسة ولا شيء عليه.

(66) ونفس الشيء نقوله في حالة شعور المصلّي وإحساسه بالنجاسة أثناء الصلاة ولم يعلم بأنّها قد طرأت عليه الآن، أو كانت موجودةً سابقاً فإنّه يبني على أنّها قد أصابته الآن، ويعمل كما تقدم.

2 ـ الطهارة شرط في موضع السجود:

(67) الطهارة شرط في موضع السجود (1)، بمعنى أنّ الشيء الذي يسجد عليه المصلّي من تراب أو ورق أو خشب أو غير ذلك يجب أن يكون الحدّ الأدنى الذي يكتفي بالسجود عليه وإصابة الجبهة له طاهراً، ولا يلزم أن يكون كلّ التراب أو كلّ الخشبة طاهراً.

(68) وإذا تعذّر السجود على موضع طاهر سجد على غيره.

(69) وإذا سجد على النجس جاهلا أو ناسياً، وبعد أن فرغ علم بذلك أو التفت صحّت صلاته ولا إعادة عليه، وكذلك الحال إذا علم أو التفت بعد انتهاء السجدة مباشرةً ورفع رأسه.

3 ـ استعمال النجس:

(70) لا يسوغ أكل الأشياء المتنجّسة، ولا شربها، كما يأتي في موضعه من أحكام الطعام والشراب، ويسوغ التصرّف والانتفاع بها في غير الصلاة والطعام والشراب.

 


(1) على الأحوط وجوباً.