المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

359

النجس والطاهر فماذا يصنع ؟

الجواب: لا يسوغ له أن يكتفي بالصلاة بأحدهما فقط إلّا بعد تطهيره، ويمكنه أن يكرّر الصلاة مرّتين: مرّةً بهذا ومرّةً بذاك.

(60) ومن صلّى بالنجاسة عالماً ـ لا جاهلا بوجودها ـ متعمّداً ـ لا غافلا ـ بطلت صلاته، سواء كان عالماً بأنّ الصلاة يشترط فيها طهارة البدن والثياب منها أوْ لا.

فمثلا: إذا كان على ثوب المصلّي دم وهو يعلم بذلك وملتفت إليه حين الصلاة ولكنّه لا يعلم أنّ الدم نجس، أو لا يعلم بأنّ المصلّي يجب عليه التنزّه عنه وتطهير ملابسه من نجاسته فهذا المصلّي صلاته باطلة، فضلا عمّا إذا كان عالماً بأنّ الدم نجس وأنّ الصلاة مع النجاسة لا تصحّ.

(61) من صلّى بالنجاسة وهو معتقد للطهارة، وبعد الصلاة علم بمكان النجاسة وأنّه قد صلّى بها يقيناً فلا شيء عليه، حتّى ولو كان وقت الصلاة قائماً ولم يمضِ بعد، ولا فرق في ذلك بين أن يكون اعتقاده بالطهارة نتيجةً ليقينه بأنّ بدنه وثوبه لم يلاقِ النجس، أو يسلِّم بأنّه لاقى النجس ولكنّه يعتقد بأنّه طهّره.

ومن كان شاكّاً في حصول النجاسة في ثوبه أو بدنه فبنى على الطهارة ـ وفقاً لما تقدم في الفقرة (53) ـ وصلّى، ثمّ انكشف له بعد الصلاة بصورة جازمة أنّه كان نجساً فلا شيء عليه، كالسابق تماماً.

(62) ومن علم بأنّ على ثوبه أو بدنه نجاسةً ثمّ ذهل عنها وصلّى فصلاته باطلة، وجودها وعدمها بمنزلة سواء، فإن تنبّه وتذكّر قبل مضي وقت الصلاة أقامها في وقتها المؤقّت، وإلّا أتى بها بعد الوقت وفاءً لما مضى وانقضى.