المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

358

(55) وإذا كان بدنه متنجّساً ولم تتهيّأ له وسائل التطهير صلّى مع النجاسة، فإنّ الصلاة لا تسقط بحال، ولكن إذا أمكنه تطهير بعض المواضع لوجود ماء قليل يكفي لذلك وإن لم يفِ بتطهير الجميع وجب عليه أن يطهرّ ما أمكنه تطهيره من البدن.

وإذا كان ثوبه متنجّساً ولا يتمكّن من تطهيره ولا ساتر لديه سواه صلّى فيه (1)، وإذا أمكنه غسل بعضه وجب، كما مرّ بالنسبة إلى البدن.

(56) وإذا كان شيء من النجاسة على بدنك وشيء منها على ثوبك ولا ماء يفي بتطهيرهما معاً فالبدن أحقّ بالتطهير (2).

(57) وإن كانت النجاسة في مكانين من ثوبك أو بدنك ولم يفِ الماء بتطهيرهما معاً وكان بالإمكان تطهير أحدهما فقط طهَّرت أوسعهما مساحةً وأشدّهما نجاسة، وإن كانتا في مستوى واحد فالخيار لك.

(58) ومن كان عنده ماء بقدر ما يتوضّأ به فقط وكان على بدنه نجاسة فله أن يزيل النجاسة بما لديه من الماء ويتيمّم للصلاة، وبإمكانه أن يتوضّأ بالماء ويصلّي وبدنه نجس، كما تقدم في الفقرة (11) من فصل التيمّم.

(59) ومن كان عنده ثوبان طاهران وتنجّس أحدهما وتعذّر التمييز بين


(1) الصلاة فيه مجزية إن شاء الله.
(2) إلّا إذا كانت نجاسة الثوب أشدّ فيتخيّر، أو كانت رقعة النجاسة في الثوب أوسع منها في البدن ولم يمكن الجمع بين تطهير الزيادة وتطهير البدن فيتخيّر أيضاً، أو كانت نجاسة الثوب عينيّةً ونجاسة البدن حكميّةً فيتخيّر أيضاً. والظاهر أنّ كلّ هذه الفروض خارجة عن منظور الماتن(رحمه الله).