المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

357

الملاقي إلّا إذا تأكّد المكلّف بالحسّ والمشاهدة أو بدليل شرعيّ من أنّ الرطوبة كانت موجودةً عند الملاقاة.

(53) وفي الحالات التي يشكّ فيها الإنسان في حدوث النجاسة لا يجب عليه أن يفحص ويسأل ويدقّق، بل يبني على الطهارة حتّى تتوفّر لديه إحدى وسائل الإثبات المتقدّمة. وإذا لم تتوفّر إحدى هذه الوسائل ولكن حصل لديه ظنّ بحدوث النجاسة لم يأخذ بهذا الظنّ، بل يبقى على الحكم بالطهارة ما لم يحصل اليقين بالعكس.

أحكام تتعلّق بالنجاسة والطهارة منها:

توجد أحكام شرعية تتعلّق بالنجاسة والطهارة منها، وهي كما يلي:

1 ـ الطهارة شرط في الصلاة:

(54) وأهمّ تلك الأحكام: أنّ طهارة البدن حتّى الشعر والظفر، وطهارة الثياب حتى غير ما يستر العورة شرط أساسي في صحة الصلاة الواجبة والمندوبة وركعات الاحتياط والأجزاء المنسية من الصلاة. أمّا سجدتا السهو والتعقيب بعد الصلاة والأذان والإقامة قبلها فلا تشترط الطهارة في صحة شيء منها.

وهناك استثناءات تسوغ بموجبها الصلاة بالنجاسة يأتي استعراضها في الفقرة (78) وما بعدها.

وعلى هذا الأساس إذا تنجّس شيء من بدن المكلّف أو ثيابه وجب عليه لكي يصلّي أن يطهّر بدنه، ويطهّر الموضع المتنجّس من ثوبه، أو يستبدله بثوب طاهر، أو يخلعه بدون بديل إذا كان عليه لباس آخر طاهر يستر عورته حال الصلاة.