المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

356

النجس واسطة واحدة وهي الأرض، وأمّا الثوب فبينه وبين عين النجس واسطتان، وهما الأرض أوّلا والشاي ثانياً، ولكنّه يتنجّس على الرغم من ذلك؛ لأنّ الواسطة الثانية لا تحسب؛ لأنّها من المائعات، فكان بين الثوب وعين النجس واسطة واحدة فتسري النجاسة، أي تمتدّ إلى الملاقي.

أحكام الشكّ في السراية:

(51) قد يشكّ في سراية النجاسة إلى جسم طاهر، إذ لا يعلم بأنّه لاقى نجساً أوْ لا، والحكم عندئذ هو طهارته ما لم يثبت بإحدى وسائل الإثبات الشرعية أنّه قد لاقى النجس وتنجّس به، وهي كما يلي:

أوّلا: إخبار البيّنة عن ذلك.

ثانياً: إخبار الثقة (1)، سواء كان هذا الشيء الطاهر في حيازته، أوْ لا.

ثالثاً: قول من يكون الشيء في حيازته وتصرّفه، فيسمّى بصاحب اليد، فإذا أخبر بنجاسة الشيء ثبتت نجاسته، ولا فرق في ذلك بين أن يكون صاحب اليد قد حاز ذلك الشيء بملك أو إجارة أو أمانة أو إعارة أو وكالة أو بغصب، بالغاً كان صاحب اليد أو مقارباً للبلوغ، حتّى لو لم يكن ثقة.

(52) وقد يعلم المكلّف بأنّ هذا الشيء الطاهر لاقى نجساً، ولكنّه يشكّ فيوجود الرطوبة القابلة للانتقال التي هي شرط في سراية النجاسة، ففي مثل ذلك يبني على الطهارة، وعدم تنجّس الملاقي، حتّى ولو كان على علم بأنّ الملاقي أو النجس كان مرطوباً سابقاً واحتمل الجفاف عند الملاقاة، فلا يحكم بنجاسة


(1) في حجيّة خبر الثقة في الموضوعات ما لم يورث الاطمئنان عندنا إشكال.