المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

355

مباشرةً، بل الواجب الاحتياط بتعميم هذه على كلّ واسطة مائعة، سواء تنجّس بعين النجس مباشرةً أو بالمتنجِّس بعين النجس (1). وهكذا نحسب دائماً عدد الوسائط التي تفصل بين الشيء وعين النجس، ونسقط منها كلّ واسطة مائعة، فإن بقي أكثر من واسطة لم يتنجّس ذلك الشيء، وإلّا تنجّس.

وفي ما يلي توضيح ذلك في أمثلة:

تنجّست أرض الغرفة بعين النجس، ثمّ تنجّست قدمك بالمشي على تلك الأرض وهي نديّة رطبة، وأصابت قدمك ـ وهي رطبة أيضاً ـ الفراش، فالقدم متنجّسة بواسطة واحدة تفصلها عن عين النجس وهي الأرض، وأمّا الفراش فبينه وبين عين النجس واسطتان. وهما الأرض والقدم، وليس أحدهما مائعاً، فلا ينجس الفراش.

اُريق مائع متنجّس بعين النجس على الأرض، ثمّ أصابت قدمك الأرض وهي رطبة، فالأرض هنا متنجّسة بواسطة واحدة تفصلها عن عين النجس وهي المائع المتنجّس. والقدم تفصلها واسطتان، وهما المائع أوّلا والأرض ثانياً، ولكن على الرغم من وجود واسطتين تنجس القدم؛ لأنّ إحدى الواسطتين من المائعات، فتسقط من الحساب، فلا يبقى إلّا واسطة واحدة.

تنجّست الأرض بمرور الكلب عليها وهو رطب، واُريق شاي على الأرض فطفرت إلى ثوبك قطرة من ذلك الشاي، فالشاي هنا يتنجّس؛ لأنّ بينه وبين عين



(1) نستثني من ذلك الماء المطلق القليل، فإنّنا نعتقد أنّه يتنجّس بملاقاة المتنجّس الأوّل لكنّه لا يُنجّس الجامد، نعم لو كان المتنجّس الأوّل قد زال البول عنه ـ مثلاً ـ بمجرّد الجفاف لا بالإزالة كان الماء القليل الملاقي له منجّساً.