المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

354

وكذلك إذا زرق الطبيب إبرةً في بدن المريض فلاقت دمه في داخل جسمه وخرجت نقيةً فإنّها طاهرة.

(50) إذا تنجّس الشيء الطاهر بعين النجس ـ وفقاً لما تقدّم من حالات ـ ثمّ لاقى هذا المتنجّس شيئاً طاهراً فهل ينجّسه أيضاً ؟

وهل تظلّ النجاسة تنتقل هكذا من شيء إلى آخر فيتنجّس الشيء بعين النجس، وينجّس هذا الشيء بدوره شيئاً ثانياً بالملاقاة، وينجّس الثاني شيئاً ثالثاً كذلك وهكذا ؟

والجواب: أنّ الشيء الطاهر يتنجّس إذا لاقى برطوبة عين النجس، أو كان بينه وبينها واسطة واحدة فقط، وأمّا إذا كان بينه وبينها واسطتان فلا يتنجّس.

ومثال ذلك: أن تمسّ بيدك شعر الكلب وهو مبتلّ، ثمّ تضع يدك وهي مرطوبة على ثوبك فإنّ يدك تتنجّس بعين النجس، ويتنجّس الثوب كذلك؛ لأنّ بينه وبين عين النجس واسطة واحدة، ولكنّ شيئاً آخر إذا لاقى الثوب برطوبة لا يتنجّس به، إذ يكون بينه وبين النجس واسطتان، وهذا معنى قولنا: إنّ المتنجّس الأول ينجِّس، وإنّ المتنجّس الثاني لا ينجِّس.

ونريد بالمتنجِّس الأول: ما كان متنجِّساً بعين النجس مباشرة.

ونريد بالمتنجِّس الثاني: ما كان بينه وبين عين النجس واسطة واحدة، فلا ينجِّس ما يلاقيه وإن كان نجساً؛ لأنّ هذا الملاقي له يفصل حينئذ بينه وبين عين النجس واسطتان.

ولكن يجب أن يعلم بهذا الصدد: أنّ الواسطة إذا كانت مائعاً متنجّساً بعين النجس لم تحسب كواسطة، واعتبر الشيء المتنجّس بها كأنّه تنجّس بعين النجس