المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

351

كالجامد إذا لاقى نجساً، أي كالثوب والخشب والفراش، فإذا وقعت قطرة دم على ذهب مذاب تنجّس منه موضع الملاقاة خاصّة.

وثانياً: أن تكون درجة الكثافة في المائع ضئيلةً بدرجة لو اُخذ منه شيء لمَا بقي موضعه خالياً حين الأخذ، بل يمتلئ فوراً وفي نفس اللحظة. وأمّا إذا كانت درجة الكثافة أكبر من ذلك على نحو لو اُخذ من المائع شيء يبقى موضعه خالياً حين الأخذ وإن امتلأ بعد ذلك فهو جامد، وحكمه حكم الثوب والفراش إذا لاقى نجساً، فإذا أصابه دم ـ مثلا ـ تنجّس منه موضع الملاقاة خاصّة.

(44) ـ 3 ـ إذا كانت عين النجس جامدةً ـ كالدم اليابس أو شعر الخنزير ـ ولاقت المائع بالمعنى الذي تقدم في الحالة السابقة فيتنجّس كلّه بالملاقاة، كما مرّ في تلك الحالة.

(45) ـ 4 ـ إذا كانت عين النجس جامدةً ولاقت شيئاً جامداً، كالثوب والفراش والبدن أو الذهب المذاب أو الدبس المتماسك الذي لا يملأ الفراغ فوراً إذا اُخذ منه شيء فالحكم في هذه الحالة يرتبط بمدى الجفاف والرطوبة، فإذا كان النجس والشيء الطاهر الملاقي له كلاهما جافّين فلا ينجس الطاهر بالملاقاة، وإذا كانا ندِيّين، أو كان أحدهما نديّاً ولكن بنداوة لا تنتقل بالملاقاة من أحد الجسمين إلى الآخر فلا ينجس الطاهر أيضاً بالملاقاة، وإذا كان كلاهما أو أحدهما نديّاً ومرطوباً برطوبة قابلة للانتقال والامتداد إلى الجسم الملاقي سرت النجاسة بالملاقاة، وتنجّس من الشيء الطاهر موضع الملاقاة خاصّة.

وعلى ضوء ما تقدم يتّضح: أنّ سراية النجاسة من العين النجسة إلى جسم آخر يتوقّف على أمرين أساسيين: أحدهما الملاقاة، والآخر توفّر الرطوبة، بأن يكون أحدهما على الأقلّ مائعاً أو مرطوباً برطوبة قابلة للانتقال بالملاقاة من جسم إلى آخر.