المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

345

وقوة ـ كما يحدث ذلك في الأكثر الأغلب ـ فهو نجس يجب تطهير البدن أو الثوب منه.

(32) الثامن: المسكر المتّخذ من العنب (1).

المسكِرات تؤخذ من موادّ كثيرة، منها العنب، ومنها الشعير، ومنها غير ذلك من الأشياء التي تشتمل على موادّ سكّرية قابلة للتحوّل إلى كحول وتوليد المسكر، كما في العنب. أو على موادّ نشوية تتحوّل بدورها إلى موادّ سكّرية ثمّ إلى كحول، كما في الشعير.

وكلّ المسكِرات محرّمة يحرم شربها وبيعها وشراؤها، سواء كانت مائعةً كالخمر، أو جامدةً كالحشيشة.

وأمّا النجاسة فلا تثبت للمسكر الجامد بدون شكّ، فالحشيشة طاهرة باتّفاق الفقهاء على الرغم من حرمتها.

وأمّا المسكرات المائعة فالنجاسة فيها تختصّ ـ في رأينا ـ بالمسكر المتّخذ من العنب وهو الخمر. وأمّا غيره من المسكرات السائلة والمائعة المأخوذة من غير العنب فهي محرّمة وطاهرة، ولا فرق من حيث الحرمة والطهارة بينها وبين


(1) المسكر المائع بالأصالة سواء كان متخذاً من العنب أم من غيره يحمل من آثار النجاسة إفساد الطعام والشراب بالملاقاة المباشرة وبملاقاة ما لاقاه، كالآنية التي شرب فيها الخمر أو غيره من المسكرات، فالطعام أو الشراب الذي يلقى في تلك الآنية قبل تطهيرها يحرم أكله أو شربه، وأمّا باقي آثار النجاسة كحرمة الصلاة في ثوب لاقى خمراً أو مسكراً فغير ثابتة لا في الخمر ولا في غيره من المسكرات، وأمّا المسكر الجامد بالأصالة كالحشيش فإسكاره نوع آخر من الإسكار، ولا دليل على نجاسته وإن كان حراماً. وبهذا البيان ظهر تعليقنا على ما في هذا البند وإلى آخر البند (35) فلا نعيد.