المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

321

أوّلا: أن تكون كمّيةً واضحةً محسوسةً، لا من قبيل الغبار الذي يعني أجزاءً صغيرةً من التراب التي لايبدو لها حجم وإن كانت موجودةً في الواقع.

وثانياً: أن لا تكون مخلوطةً بالماء بدرجة تجعلها طيناً.

(17) فإذا لم يتوافر لدى المكلّف مادة بهذين الشرطين تيمّم بما تيسّر من غبار الأرض أو الطين، فإذا تيسّر الغبار والطين معاً قدّم الغبار على الطين، بمعنى أنّه يتيمّم عندئذ بالغبار لا بالطين (1). أجَل، إذا كان بالإمكان تجفيف الطين أو تجميع الغبار على نحو يصبح تراباً واضحاً محسوساً وجب ذلك، فإذا جفّ الطين أو تجمّع الغبار تيمّم به.

(18) ولا يسوغ التيمّم بما لا يصدق عليه اسم الأرض، كالذهب والحديد والفولاذ والنحاس والرصاص وما أشبه، أو كالفيروزج والعقيق واللؤلؤ والمرجان، أو كالملح والكحل والرّماد، وكلّ ما يؤكل ويلبس، وكذلك لا يسوغ التيمّم بالخشب، ولا بقطع البناء المطلية بغطاء زجاجيّ التي تستعمل في الحمّامات الحديثة عادة.

(19) وإذا اختلط التراب أو غيره من موادّ الأرض بعناصر غير أرضية


(1) وإن عجز حتّى عن الغبار والطين ولكن استطاع تبليل يده أو بدنه على شكل التدهين بمثل الثلج أو ماء غير كاف للغَسل فعل ذلك وصلّى ثمّ قضاها بعد تحصيل الماء. وإن كان لديه ما يدخل في حقيقة الأرض ولا يكون تراباً كالرخام وغير ذلك ولم يمكنه تحويله إلى التراب تيمّم به وصلّى ثمّ قضاها، وإذا توفّر له ما يكون من الأرض دون ما يكون من التراب وتوفّر لديه أيضاً الغبار أو الطين جمع بين التيمّم بالأوّل والتيمّم بالغبار إن كان، وإلّا فبالطين ولا قضاء عليه، وإذا توفّر له ما يكون من الأرض دون ما يكون من التراب وتمكّن أيضاً من مثل التدهين بالثلج جمع بينهما وصلّى ثمّ قضاها.