أوّلا: أن تكون كمّيةً واضحةً محسوسةً، لا من قبيل الغبار الذي يعني أجزاءً صغيرةً من التراب التي لايبدو لها حجم وإن كانت موجودةً في الواقع.
وثانياً: أن لا تكون مخلوطةً بالماء بدرجة تجعلها طيناً.
(17) فإذا لم يتوافر لدى المكلّف مادة بهذين الشرطين تيمّم بما تيسّر من غبار الأرض أو الطين، فإذا تيسّر الغبار والطين معاً قدّم الغبار على الطين، بمعنى أنّه يتيمّم عندئذ بالغبار لا بالطين (1). أجَل، إذا كان بالإمكان تجفيف الطين أو تجميع الغبار على نحو يصبح تراباً واضحاً محسوساً وجب ذلك، فإذا جفّ الطين أو تجمّع الغبار تيمّم به.
(18) ولا يسوغ التيمّم بما لا يصدق عليه اسم الأرض، كالذهب والحديد والفولاذ والنحاس والرصاص وما أشبه، أو كالفيروزج والعقيق واللؤلؤ والمرجان، أو كالملح والكحل والرّماد، وكلّ ما يؤكل ويلبس، وكذلك لا يسوغ التيمّم بالخشب، ولا بقطع البناء المطلية بغطاء زجاجيّ التي تستعمل في الحمّامات الحديثة عادة.
(19) وإذا اختلط التراب أو غيره من موادّ الأرض بعناصر غير أرضية