المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

320

وإذا كان المكلّف يائساً من وجود الماء في هذا المكان واحتمل بعد ذلك أنّه وجد لم يجب عليه الفحص، بل يعمل بيأسه السابق.

الصعيد الذي يتيمّم به:

(14) يجب التيمّم بوجه الأرض، أو ما كان مقتطعاً منها، على أن يكون طاهراً ومباحاً، سواء كان تراباً أو صخراً أو رملا أو طيناً يابساً.

بل يصحّ التيمّم بما تبنى به البيوت من جصٍّ(1) وآجر و (إسمنت) ما دامت موادّه مأخوذةً من الأرض وإن اُحرقت وصنعت، وكذلك ما يصنع من (الإسمنت) من قطع للبناء (الكاشي والموزائيك) إذا لم تكن مطليةً بطلاء خارجيّ غير مأخوذ من الأرض، والغالب فيها أنّها غير مطلية كذلك حتّى الملونة منها.

ويصحّ التيمّم بالرخام المعروف في الأوساط العراقية بـ (المَرمَر)(2).

وكلّ ما يصحّ التيمّم به لا فرق فيه بين أن يكون في الأرض أو جزءاً من جدار وحائط، فيسوغ للإنسان أن يتيمّم بالجدار، فيضرب يديه عليه إذا كان مكوّناً من بعض الأشياء التي ذكرناها.

(15) وليس من الضروريّ في صحّة التيمّم أن يترك الشيء الذي يتيمّم به أثراً منه في أعضاء التيمّم، فمن تيمّم بحجر نقيّ ومصقول صحّ منه هذا التيمّم (3).

(16) ويشترط في المادة التي يتيمّم بها:

 


(1) الجُصُّ: ما تطلى به البيوت من الكِلْس.(منه (رحمه الله)).
(2) الأحوط وجوباً الاقتصار في التيمم على التراب وأمّا الموادّ الصلبة المذكورة في المتن فلكي يصح التيمم بها يجب أن تدقّ حتى تصبح تراباً.
(3) مضى أنّ الأحوط وجوباً الاقتصار في التيمّم على التراب.