المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

316

لا يتيسّر له استعماله من أجل الصلاة لمرض أو غيره، وقد يتيسّر له الماء والاستعمال معاً.

فإذا تيسّر له الماء والاستعمال معاً لم يصحّ منه التيمّم إلّا في بعض الحالات النادرة(1) (2)، ووجب عليه أن يتوضّأ أو يغتسل.

وإذا لم يتيسّر الماء أو لم يتيسّر استعماله فيسوغ التيمّم، فهناك إذن مسوّغان رئيسيان للتيمّم، وسوف نتكلّم عنهما تباعاً.

عدم تيسّر الماء:

المسوّغ الأول: عدم تيسّر الماء الذي يصحّ الوضوء به، ونعني بعدم تيسّر الماء: إحدى الحالات التالية:

 


(1) وهي حالتان: الاُولى: إذا أراد أن يؤدّي الصلاة على الميّت أمكنه أن يتيمّم ولو كان الوضوء ميسوراً، كما يمكنه أيضاً أن يصلّي بدون وضوء ولا تيمّم.
الثانية: إذا أوى إلى فراشه لينام وذكر أنّه ليس على وضوء فقد سمح له بعض الفقهاء بأن يتيمّم ليكون نومه على طهارة وإن كان استعمال الماء ميسوراً، ولا يقين لنا بأنّ هذا السماح ثابت.(منه (رحمه الله)).
(2) قصد (رحمه الله) بذلك حالتين بيّنهما تحت الخطّ:
الاُولى: ما لو أراد الصلاة على الميّت فبإمكانه أن يتيمّم ولو كان الوضوء ميسوراً.
أقول: لم يدلَّ النصّ على جواز التيمّم إلّا في فرض أنّه لو توضّأ لفاتته الصلاة.
والثانية: إذا أوى إلى فراشه لينام وذكر أنّه ليس على وضوء فقد سمح له بعض الفقهاء بأن يتيمم ليكون نومه على طهارة وإن كان استعمال الماء ميسوراً.
أقول: دليل ذلك غير تامّ، فلا بدّ من قصد الرجاء في ذلك دون قصد الورود. ولعله لهذا أضاف (رحمه الله)في طبعة متأخّرة في نهاية بيانه لهاتين الحالتين تحت الخط قوله: «ولا يقين لنا بأنّ هذا السماح ثابت».