المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

315

تمهيد:

(1) التيمّم: هو مسح الجبهة وما حولها إلى الحاجبين بباطن الكفّين، ومسح ظاهر كلٍّ من الكفّين بباطن الاُخرى.

وهو كالوضوء والغسل عبادة لا يصحّ إلّا بنية القربة، ويعبّر عنه بالطهارة الترابية؛ لأنّه يستعمل فيه التراب تمييزاً له عن الطهارة المائية. وأعضاء التيمّم هي المواضع التي يقع المسح عليها أو بها، وتتكون من: الجبهة والجبين وباطن الكفّين وظاهرهما.

ويعتبر التيمّم بديلا عن الوضوء، فمن حصل منه ما يوجب الوضوء تيمَّمَ عوضاً عن الوضوء في حالة عدم تيسّر الوضوء له. كما يعتبر بديلا عن الغسل أيضاً، فمن حصل منه ما يوجب الغسل تيمَّم عوضاً عن الغسل في حالة عدم تيسّر الغسل، ولهذا يسمّى بالطهارة الاضطرارية، وفيما يلي التفاصيل:

 

مسوّغات التيمّم:

 

قد لا يتيسّر الماء لدى المكلّف، وقد يكون الماء متيسّراً وموفوراً ولكن