المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

312

(172) ونلاحظ أنّ هذه الأغسال المستحبّة بعضها ما هو مندوب ـ أي مستحبّ ـ في زمان معيّن، كغسل يوم العيد مثلا، وبعضها ما هو مندوب لأجل الدخول في مكان معيّن، كغسل دخول مكّة مثلا، وبعضها ما هو مندوب لأجل القيام بعمل معيّن، كغسل الإحرام، فهذه أقسام ثلاثة.

والقسم الأوّل يشترط الإتيان به في الزمان المخصّص له.

والقسم الثاني يشترط الإتيان به حين الدخول إلى المكان المعيّن، أو قبيل ذلك (1).

والقسم الثالث يشترط أن يؤتى به قبل القيام بالعمل، ويكفي أن يكونا معاً، أي الغسل والعمل الذي يغتسل لأجله في نهار واحد أو في ليلة واحدة (2)، وإذا اغتسل ثمّ صدر منه ما يوجب الوضوء قبل القيام بالعمل المطلوب أعاد الغسل.

وكيفية الأغسال المستحبّة هي الكيفية العامّة المتقدّمة في الفقرات (7) وما بعدها، وكلّها تجزي عن الوضوء (3)، كما تقدم في الفقرة (5).

 


(1) كأنّ المقصود كون الغسل والدخول بعده في المكان المعيّن في يوم واحد أو ليلة واحدة مع عدم الفصل بالحدث.
(2) يحتمل عدم مضرِّية الفصل بين الغسل وبين العمل الذي اغتسل لأجله، أو الدخول في المكان الذي اغتسل لأجله مهما طال الفصل ما لم يصدر منه حدث يبطل الطهارة.
(3) سبقت الإشارة إلى بعض الموارد التي لم يكن الغسل فيها مجزياً عن الوضوء.