المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

311

الأغسال المستحبّة

(170) الأغسال المستحبّة كثيرة، من فعلها فهو مأجور، ومن تركها ليس بمأزور، وأهمّها: غسل الجمعة، واستحبابه مؤكّد في الدين، ويسوغ الإتيان به من طلوع الفجر إلى آخر النهار، ولكنّ الغسل قبل الظهر أفضل من تأخيره إلى بعد الظهر (1)، فإن أخّره نوى به ما هو المطلوب، سواء كان أداءً أو قضاءً، وإذا لم يتيسّر الماء في يوم الجمعة قضاه يوم السبت (2).

(171) ومن الأغسال المستحبّة: غسل يوم عيد الفطر، وغسل ليلته (3)، وغسل يوم عيد الأضحى، وغسل اليوم الثامن من ذي الحجّة، وغسل اليوم التاسع منه (يوم عرفة)، وغسل الليلة الاُولى من شهر رمضان، والليلة السابعة عشرة، والليلة التاسعة عشرة، وليلة الحادي والعشرين، وليلة الثالث والعشرين، وليلة الرابع والعشرين منه (4)، والغسل عند إرادة الإحرام، وعند دخول الحرم، وعند دخول مكّة، وعند دخول المدينة، وعند دخول البيت الحرام، وعند الكسوف الذي يكسف الشمس بكاملها (5)، وغسل التوبة(6)، وغير ذلك (7).

 


(1) يحتمل أن تكون هذه الأفضليّة مقدّميّة، أي لدرك الصلاة في أوّل الوقت مع الغسل.
(2) وكذلك إذا فاته الغسل يوم الجمعة بأيّ سبب آخر.
(3) هذا الغسل يُؤتى به رجاءً، ولا يجزي عن الوضوء.
(4) هذا أيضاً يؤتى به رجاءً، ولا يجزي عن الوضوء.
(5) المتيقّن من ذلك هو ما لو نام عن صلاة الكسوف فيغتسل ويقضي الصلاة دون الذي صلاّها، ففي غير هذه الحالة لا يجزي عن الوضوء.
(6) إذ يستحبّ للمذنب إذا تاب من ذنبه أن يغتسل وينوي بذلك أنّه يغتسل غسل التوبة قربةً إلى الله تعالى، ويسمّى من أجل ذلك بغسل التوبة.(منه (رحمه الله)).
(7) كغسل المباهلة، وغسل الاستسقاء، وغسل الاستخارة.