المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

309

الغسل من مسّ الميّت

 

(166) من مسّ ميّتاً قبل أن يبرد جسمه وتذهب حرارته فلا غسل عليه بهذا المسّ واللمس. أجل، يتنجّس نفس العضو والجزء الذي لمس الميت إذا كان هو أو جسم الميت الملموس نديّاً رطباً وتفاعل الماسّ والممسوس بسراية النداوة من أحدهما إلى الآخر، وعندئذ يجب تطهير العضو الماسّ فقط.

وأيضاً من مسّ ميّتاً مسلماً بعد غسله فلا شيء عليه إطلاقاً؛ حتّى ولو كان المسّ بنداوة ورطوبة.

ومن مسّ ميّتاً بعد أن يبرد جسمه وقبل أن يغسل غسل الأموات وجب عليه غسل العضو الماسّ إن تنجّس بالمسّ، كما لو كان بنداوة ورطوبة ووجب عليه أيضاً الغسل من مسّ الميت.

(167) لا فرق في ذلك من ناحية الميت الممسوس بين أن يكون الميت ذكراً أو اُنثى، عاقلا أو مجنوناً، كبيراً أو صغيراً، حتّى ولو كان سقطاً دبّت فيه الحياة، ولا فرق من ناحية العضو الذي يمسّ به الميت بين أن يكون المسّ باليد أو بغيرها من المواضع التي يتواجد فيها عادةً حاسّة اللمس، وأمّا ما لا يتواجد فيه حاسّة اللمس ـ كالشعر ـ فلا أثر له (1)، بمعنى أنّ الحي إذا أصاب بدن الميت ولاقاه بشعره فقط فلا غسل عليه.

ولا فرق في المسّ بين أن يكون عن عمد وإرادة أم بلا قصد واختيار.

ولا فرق من ناحية العضو الممسوس بين أن يكون جزءاً ظاهراً للعيان من


(1) الأحوط وجوباً في فرض اللمس بما لا تتواجد فيه حاسّة اللمس الغسل.