المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

307

يجز ذلك، وإذا قال له: « أنا حاضر لدفنه، ولكنّي لا أدفنه في ذلك الموضع البعيد من الأرض الذي تريده منّي إلّا باُجرة » جاز له ذلك.

(162) سابعاً: كلّ ما سبق من التجهيزات الواجبة يثبت ويجب إذا كانت جثة الميت ناقصةً أيضاً، كالميت الذي قطعت أطرافه، أو الهيكل العظمي الذي تبدّد لحمه، وكذلك إذا عثر على جزء منه يشتمل على الصدر، أو عثر على الصدر خاصّةً فإنّه يُغسّل ويكفّن، بالنحو المناسب له، ويحنّط إذا كان فيه أحد مواضع التحنيط، ويصلّى عليه، ويدفن. وإذا لم يعثر على الصدر ولكن عثر على عظم من عظام الميت يشتمل على لحم(1) غُسّل ولُفّ بخرقة ودفن، ولا تجب الصلاة. وإذا عثر على لحم له بدون عظم لُفّ بخرقة ودفن، ولم يجب فيه التغسيل (2).

وأمّا الجزء أو العضو المنفصل من الحي فلا يجب فيه شيء من تلك الاُمور.

(163) ثامناً: لا يجوز التمثيل بالميت المسلم أو تشريح جثّته، ولا التصرّف فيها بنحو يوجب إهانته والمسّ من كرامته؛ لأنّ حرمة المسلم ميّتاً كحرمته حيّاً.

وهناك حالات يجوز فيها التشريح ونحوه للضرورة:

منها: إذا حَمَلت المرأة المسلمة ومات حملها وخيف منه على حياتها فإنّه يجب أوّلا أن تعالجَ إخراجَ الجنين من بطنها طبيبة من أهل الاختصاص، وعلى هذه القابلة المختصّة أن ترفق باُمّ الجنين جهدَ المستطيع، حتى ولو استدعى ذلك أن يُقطّعَ الحمل الميت إرباً.

وإن تعذّر وجود المرأة المختصّة والمحارم وانحصرت عملية الإخراج الجراحية الضرورية بأجنبيّ مختصٍّ فلا مانع ـ من الشريعة السمحة ـ أن يباشرها


(1) وكذلك لو لم يشتمل على لحم.
(2) الأحوط ـ إن لم يكن الأقوى ـ وجوب التغسيل.