المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

304

لكرامته وإطاحة بقدره. وأمّا إذا كان قد دفن بدون أن يصلّى عليه فيكفي أن يصلّى عليه وهو في قبره (1)، كما تقدم في الفقرة (151).

رابعاً: إذا دفن معه مال غير زهيد لشخص ولم يكن ذلك الشخص يأذن في ذلك، فينبش لكي يدفع ذلك المال إلى صاحبه.

وليس من مبرّرات النبش وجود ميّت آخر يراد دفنه في نفس القبر، فإنّه لا يجوز نبش القبر لدفن ميّت آخر فيه (2).

أحكام عامّة للأموات وتجهيزهم:

مجموعة الأعمال التي يجب إجراؤها على الأموات من التغسيل إلى الدفن تسمّى بالتجهيز، وللتجهيز أحكام عامّة نذكرها في ما يلي:

(156) أوّلا: أنّ كلّ مَن يمارس شيئاً من تلك التجهيزات لابدّ له إذا لم يكن هو ولي الميّت أن يستأذن منه، على التفصيل المتقدم في أحكام تغسيل الأموات،لاحظ الفقرة (140) و (141).

(157) ثانياً: أنّ الحدّ الأدنى المعقول من النفقات التي يتطلّبها التجهيز الواجب يُستوفى من تركة الميت. ونريد بالحدّ الأدنى المعقول: ما كان وافياً بالمطلوب شرعاً، وخالياً من الضعة والمهانة للميت، ويدخل في ذلك: ثمن الواجب من ماء الغسل والسدر والكافور والكفن، إلى ثمن الأرض للدفن والضريبة المفروضة، والحمّال والحفّار، كلّ ذلك يخرج من أصل تركة الميت مقدماً على الدَين والإرث والوصيّة.

وما زاد عن الحدّ الأدنى المعقول من نفقات التجهيز ـ أي النفقات التي تبذل


(1) الصلاة عليه وهو في قبره حكمٌ احتياطي.
(2) مادام مستلزماً للهتك.