المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

302

الميّت إليها، وإذا تعذّر العلم والظنّ معاً فإلى أيّ جهة يوجّه فهي كافية ومجزية.

ومن ركب البحر ومات ولا سبيل إلى تأخير جثمانه لمكان الضرر، ولا إلى دفنه في الأرض لبعد المسافة وضع في وعاء صلب يتّسع لجثمانه، واُحكم من كلّ جهاته، وسدّت جميع ثغراته، واُلقي في البحر. هذا بعد غسله وتحنيطه وتكفينه والصلاة عليه.

مكان الدفن:

(154) الدفن يجب أن يكون في الأرض كما عرفنا، فلا تجزي مواراته في داخل صندوق ونحوه؛ حتى ولو جعل الصندوق في بطن الأرض. كما لا يتحقّق الدفن المطلوب شرعاً بوضع الميت في موضع والبناء عليه فإنّ هذا لا يجوز، حتّى ولو كان الدافع اليه دافعاً مؤقّتاً لانتظار فرصة لنقله إلى المشاهد المشرّفة؛ فإنّ في ذلك تأجيلا للدفن الواجب شرعاً، فلا مناصَ إذن عن مواراة الميت في الأرض.

ويجب أن يلاحظ في الأرض التي يدفن فيها الميت ما يلي:

أوّلا: يجب أن يكون المكان مباحاً شرعاً، فلا يسوغ الدفن في أرض يملكها الغير بدون إذنه، ولا في أرض موقوفة لغير الدفن.

ثانياً: لا يسوغ دفن الميّت المسلم في مكان مرذول، كمحلّ القذارة والقمامة.

ثالثاً: لا يسوغ دفن المسلم في مقابر الكفّار (1)، كما لا يسوغ لغير المسلم أن يدفن في مقابر أهل الإسلام (2).

 


(1) فيما إذا استلزم توهينه بذلك، فلو مات ـ مثلاً ـ مسلم في بلد كافر لا مقبرة له إلّا مقبرة الكفّار فلم يكن يعدّ دفن المسلم فيه هتكاً له، إذ لم يكن محلّ مناسب لدفنه إلّا ذاك المكان ولم يمكن نقله إلى بلد المسلمين لم يحرم ذلك.
(2) هذا أيضاً راجع لاستلزام هتك الموتى المسلمين، ولهذا يجوز دفن المرأة الكافرة في مقبرة المسلمين لأجل جنينها الذي دبّ فيه الحياة وكان ولداً لِمسلم بصورة مشروعة.