المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

298

بالكامل في صلاة واحدة ؟

الجواب: يسوغ ذلك، وتكفي صلاة واحدة للجميع، وذلك بأحد شكلين:

الأوّل: أن توضع الجنائز كلّها أمام المصلّي، كلّ جنازة محاذية للجنازةالاُخرى هكذا ()، فكأنّ الجنائز صفوف متعدّدة، وكلّ صفٍّ يحتوي على جنازة واحدة.

الثاني: أن يشكَّل صفّ واحد متدرِّج على هندسة الدرج من مجموعالجنائز، بأن توضع جنازة، ثمّ يوضع رأس الجنازة الاُخرى عند إلية الجنازةالاُولى، وهكذا كما في هذه الصورة ()، ويقف المصلّي في الوسط، أي: في موضع النقطة التي تبدو في الصورة. ويدعو المصلّي بضمير التثنية للجنازتين. وبضمير الجمع للجنائز.

(149) وتجوز هذه الصلاة جماعةً وفرادى، ولكنّ المأموم يقرأ ويؤدّي التكبيرات الخمس بكيفيّتها المتقدّمة، ولا يكتفي بقراءة الإمام، ولا تعتبر العدالة في الإمام.

وإذا حضر شخص في أثناء صلاة الجماعة صلّى على الميت كما لو كان منفرداً، يتشهّد بعد الاُولى، ويصلّي على النبيّ وآله بعد الثانية... إلى آخره. وإذا فرغ الإمام قبله من صلاته أتى المأموم المذكور بما بقي من التكبيرات مع الدعاء، أو بلا دعاء بنيّة احتمال أن يكون ذلك راجحاً شرعاً.

(150) إذا حدث الشكّ والتردّد في أداء الصلاة على الميّت والإتيان بها وجب فعلها على الوجه المطلوب، وإذا حدث الشكّ في صحّتها بعد الفراغ منها فلا تجب الإعادة، وإذا علم بأنّها وقعت باطلةً وجب استئنافها من جديد.

(151) وإذا دفن الميّت بلا صلاة أو بصلاة باطلة ـ لسبب أو لآخر ـ صُلّيَ على قبره(1) ما لم يكن جسده قد تبدّد واضمحلّ.

 


(1) هذا حكم احتياطي.