المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

277

(100) يجب على المستحاضة حين الصلاة أن تتحفّظ بخرقة ونحوها، وتحرص كلّ الحرص على حبس الدم وعدم تجاوزه إلى الخارج إن أمكن بلا ضرر، وإذا أهملت تهاوناً وتجاوز الدم حين الصلاة فعليها أن تعيدها مع الحرص المطلوب، ولا يجب تجديد الغسل(1).

(101) إذا اغتسلت المستحاضة الكبرى لصلاة الظهرين، ولكنّها فرّقت ولم تجمع بينهما لعذر أو غير عذر فعليها أن تغتسل مرّةً ثانيةً لصلاة العصر، وكذلك الحكم في العشائين: صلاة المغرب وصلاة العشاء.

(102) إذا فعلت المستحاضة الكبرى أو الوسطى ما يجب عليها من غسل جاز لزوجها أن يقاربها، ولا يقاربها بدون ذلك(2).

وأمّا المستحاضة الصغرى فيجوز لزوجها مقاربتها على كلّ حال.

(103) يصحّ الصوم من المستحاضة الصغرى والوسطى، سواء تطهّرت بوضوء أو بغسل أم لا. وأمّا المستحاضة بالاستحاضة الكبرى فلا يصحّ الصوم منها ما لم تكن مؤدّيةً في النهار الذي تصوم فيه لغسل(3) صلاة الصبح وغسل الظهر والعصر، بل لكي تكون على يقين من صحة صومها يجب أن تكون قد اغتسلت للمغرب والعشاء من الليلة التي تريد أن تصوم في نهارها، فلا يقين بصحة صوم السبت ـ مثلا ـ إلّا إذا اغتسلت لصلاتي المغرب والعشاء من ليلة السبت،


(1) الأحوط وجوباً فيما إذا خرج الدم عن تهاون تجديد الغسل في الكثيرة وتجديد الوضوء في المتوسطة، بل لا معنى لوجوب التحفّظ إلّا هذا فإنّ الوجوب النفسي غير محتمل.
(2) على الأحوط وجوباً.
(3) صوم المستحاضة غير مشروط بالغسل.