المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

262

أيام حيضها ستّة.

(75) الثالث: ذات العادة الوقتية فقط، وهي التي تستقيم عادتها وقتاً لا عدداً، أي ترى حيضتين متماثلتين في الوقت دون العدد، كالتي لا يأتيها الحيض إلّا في أوّل الشهر ـ مثلا ـ ولكن مرّةً تراه ثلاثة أيام، وفي شهر آخر تراه خمسةً، وحيناً تراه ستّةً، وأيضاً تسمّى هذه مستقيمة الوقت مضطربة العدد.

وهذه تثبت أنّ الدم الذي تراه حيض إذا كان بصفات الحيض، أو كان في موعدها الشهري المعتاد، فإذا حاضت وتجاوز دمها عشرة أيام أمكنها أن تجعل الحيض ستّةَ أو سبعةَ أيام، والباقي استحاضة، والاختيار بين الستّة والسبعة موكول إليها.

وإذا نسيت هذه المرأة وقت عادتها كان حكمها هو ما تقدّم في الفقرة (73) بشأن ذات العادة الوقتية والعددية إذا نسيت(1).

(76) الرابع: المضطربة، وهي التي لا تستقيم لها عادة، لا وقتاً ولا عدداً، كالتي ترى الدم مرّةً أربعة أيام في أوّل الشهر، ومرّةً خمسةً في آخره، وحيناً ثلاثةً في وسطه.

وهذه تثبت أنّ الدم الذي تراه حيض إذا كان بصفات الحيض، فإذا حاضت وتجاوز دمها عشرة أيام فهنا حالتان:

 


(1) ذات العادة الوقتيّة إذا اضطربت في العدد ونسيت الوقت لو رأت الدم بصفة الحيض في مدّة لا تقلّ عن ثلاثة أيّام تعمل بالتمييز، أي تجعل ما يكون بصفة الحيض أو ما هو أشدّ لوناً حيضاً والباقي استحاضة، ومع تعارض الصفات تتحيّض بأوّل صفة، ومع استمرار الصفة أكثر من عشرة بلا تمييز تأخذ بالستّة أو السبعة، أمّا لو لم يكن الدم بصفة الحيض فمع العلم الإجمالي بدخول وقتها ضمن أيّام الدم تحتاط بالجمع بين أفعال المستحاضة وتروك الحائض، ومع عدم العلم الإجمالي بذلك تبني على الاستحاضة في تمام تلك الأيّام.