المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

246

غسل الحيض

أقسام دم المرأة:

(55) المرأة قد ينزل منها الدم من الموضع المخصوص في غير حالة الولادة، وهو على أقسام:

1 ـ الدم الذي تعتاد المرأة البالغة أن تقذفه في دورة شهرية وباستمرار، ويسمّى دم الحيض، والحيض: اجتماع الدم، وبه سمّي الحوض لاجتماع الماء فيه، ويقال: حاضت المرأة وتحيّضت، وهي حائض وحائضة إذا خرج منها هذا الدم، وهو دم طبيعي في المرأة السوية، ويجب على المرأة الغسل عند انقطاعه وانتهائه؛ لكي تصلّي، ويسمّى بغسل الحيض.

2 ـ الدم الذي ينزل بسبب جرح أو قرح في الرحم، أو لمضاعفات عملية جراحية سابقة.

3 ـ دم البكارة: وهو الدم الذي ينزل بسبب افتضاض بكارة الفتاة.

4 ـ كلّ دم ينزل من الباطن سوى ذلك، ويسمّى بدم الاستحاضة، وتسمّى المرأة التي اتّفق لها ذلك بالمستحاضة.

أمّا المرأة الحائض فلها أحكام خاصّة سيأتي شرحها، منها: أنّه لا يجب عليها الصلاة، ومنها: أن تمتنع عن أشياء: كالمكث في المسجد، ومقاربة زوجها.

وأمّا القسم الثاني والثالث فلا أثر لهما شرعاً من ناحية الطهارة، سوى تطهير الموضع من النجاسة بإزالة الدم وغسله بالماء مع التمكّن وعدم التضرّر بذلك، ولا يتطلّب هذان وضوءً أو غسلا.

وأمّا دم الاستحاضة فيتطلب وضوءاً أو غسلا على تفصيل يأتي وتكون