المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

238

2 ـ الجماع:

(35) أشرنا فيما سبق إلى أنّ سبب الجنابة أمران: خروج المني، والجماع.وأيضاً سبق الكلام عن السبب الأوّل، والآن نشير إلى السبب الثاني (أي: الجماع). ويتحقّق بإيلاج(1) الحشفة في الفرج ـ قُبُل المرأة ـ إن كانت الحشفة سليمة، أو بمقدارها من الذَكَر إن كانت مقطوعة، حتّى ولو لم ينزل المني، فإذا تحقّق الجماع بهذا المعنى وجب الغسل على الواطئ وعلى المرأة الموطوءة معاً، وكانا جنبين، سواء كانا صغيرَين أم كبيرَين، عاقلَين أم مجنونين، مختارَين أو مضطرّين.

(36) وهناك حالات اُخرى يجب أن نعرف حكمها، وهي كما يأتي:

1 ـ الإيلاج في دبر امرأة أو ذكر.

2 ـ الإيلاج في بهيمة.

3 ـ الإيلاج في ميّت.

4 ـ الإيلاج ببعض الحشفة(2).

وفي هذه الحالات يجب على المباشر الفاعل الغسل، ولكن لايكتفي به إذا


(1) الإيلاج هو الإدخال.(منه(رحمه الله)).
(2) لا يجب الغسل إلّا بإيلاج تمام الحشفة أو بمقدارها من مقطوعها(1).
____________
(1) كما دلّ على ذلك صحيح محمّد بن إسماعيل بن بزيع: «قال: سألت الرضا(عليه السلام) عن الرجل يجامع المرأة قريباً من الفرج فلا ينزلان، متى يجب الغسل؟ قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: نعم». الوسائل، ج 2 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت(عليهم السلام)، ب 6 من الجنابة، ص 183، ح 2.