(33) وإذا خرج منه ماء جديد وعلم بأنّه بول أو مني ولم يستطع أن يميّزه(1) فماذا يصنع؟
الجواب: إذا كان المكلّف قبل خروج هذا الماء منه متطهّراً ولا وضوء عليه ولا غسل وجب عليه في هذا الفرض الوضوء والغسل معاً.
وإذا كان قد حصل منه ما يوجب الوضوء توضّأ، ولا غسل عليه(2).
وإذا كان قد حصل منه ما يوجب الجنابة اغتسل، ولا وضوء عليه.
(34) وقد تسأل وتقول: هذا كلّه عن مني الرجل فماذا عن المرأة؟
والجواب: أنّ المرأة إذا خرج الماء منها بسبب حالة شهوة وتهيّج جنسيّ وجب عليها أن تغتسل(3)، وتضيف إلى غسلها الوضوء إذا كان قد حصل لها ما يوجب الوضوء قبل خروج ذلك الماء أو بعده.
وإذا خرج الماء منها وهي ليست في حالة شهوة وتهيّج لم يجب عليها شيء، حتّى ولو كان في وقت مداعبة الزوج لها إذا لم تتأثّر بالمداعبة عاطفيّاً.