المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

237

(33) وإذا خرج منه ماء جديد وعلم بأنّه بول أو مني ولم يستطع أن يميّزه(1) فماذا يصنع؟

الجواب: إذا كان المكلّف قبل خروج هذا الماء منه متطهّراً ولا وضوء عليه ولا غسل وجب عليه في هذا الفرض الوضوء والغسل معاً.

وإذا كان قد حصل منه ما يوجب الوضوء توضّأ، ولا غسل عليه(2).

وإذا كان قد حصل منه ما يوجب الجنابة اغتسل، ولا وضوء عليه.

(34) وقد تسأل وتقول: هذا كلّه عن مني الرجل فماذا عن المرأة؟

والجواب: أنّ المرأة إذا خرج الماء منها بسبب حالة شهوة وتهيّج جنسيّ وجب عليها أن تغتسل(3)، وتضيف إلى غسلها الوضوء إذا كان قد حصل لها ما يوجب الوضوء قبل خروج ذلك الماء أو بعده.

وإذا خرج الماء منها وهي ليست في حالة شهوة وتهيّج لم يجب عليها شيء، حتّى ولو كان في وقت مداعبة الزوج لها إذا لم تتأثّر بالمداعبة عاطفيّاً.

 


(1) كأنّ المقصود بالتمييز ما يعمّ التمييز اليقيني والتمييز التعبّدي، فمثلاً لو كان لم يبُل بعد خروج المني كان هذا خارجاً عن محلّ الكلام؛ لأنّ رطوبته المشتبهة محكومة بكونه منيّاً فليس ممَّن لم يستطع التمييز. ولو كان قد بال ولكن لم يستبرئ من البول كان خارجاً أيضاً عن محلّ الكلام؛ لأنّ رطوبته محكومة بكونه بولاً فليس ممّن لم يستطع التمييز.
(2) إن كان المورد مجرى لاستصحاب عدم البول المنتج لعدم وجوب تعدّد الغسل في التطهير بالماء القليل وقلنا بأنّ تطهير المتنجّس بالبول بحاجة إلى تعدّد الغَسل أشكل ما أفاده اُستاذنا الشهيد (رحمه الله) هنا من أنّ عليه الوضوء فحسب؛ وذلك لأنّه يعلم إجمالاً إمّا بوجوب غسل الجنابة عليه أو بوجوب تعدّد الغَسل بالماء القليل في التطهير فيجب عليه الاحتياط.
(3) الظاهر عدم وجوب الغسل عليها.