المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

236

إطلاقاً لمجرّد تحرّكه في داخل الجسم، سواء أحدث ذلك في اليقظة أم في المنام.

(31) إذا علمنا بأنّ هذا الخارج مني ألحقنا به أحكامه كما عرفت. ولكن قد يخرج من الرجل ماء يشكّ في أنّه هل هو مني أو غير مني؟ فماذا يصنع؟

الجواب: لابدّ في هذا الفرض من اللجوء إلى ثلاثة أوصاف، وهي: الخروج مع اللذّة، والدفق (أي: الخروج بشدّة)، وفتور الجسم ـ أي: حالة الاسترخاء ـ عقيب خروجه، فإن اجتمعت هذه الأوصاف الثلاثة بالكامل في المشكوك كان حكمه حكم المني، وإذا انتفى وصف واحد منها مع سلامة الجسم من المرض فلا يرتّب عليه آثار المني(1).

أمّا مني المريض فلا يشترط ـ ليتعرّف عليه ـ الدفق، بل يكفي للحكم على مايخرج من المريض بأنّه مني أن يجتمع فيه وصفان فقط: اللذّة والفتور(2)، وإذا انتفى واحد منهما فلا يرتّب عليه آثار المني.

(32) إذا خرج من الرجل مني واغتسل من الجنابة، وبعد الغسل رأى رطوبةً لا يعلم هل هي من بقيّة المني السابق قد تخلّفت في المجرى أو سائل طاهر كالوذي ـ مثلا ـ فهل يجب عليه أن يعيد الغسل ثانيةً؟

الجواب: إذا كان قد بال قبل أن يغتسل فلا شيء عليه، وإلّا كانت الرطوبة بحكم المني وأعاد الغسل.

وإذا خرج منه مني واغتسل قبل أن يبول، ثمّ بال بعد الغسل واحتمل خروج شيء من المني مع بوله فلا شيء عليه.

 


(1) الظاهر كفاية الوصفين الأوّلين وهما الشهوة والدفق، أمّا الوصف الثالث ـ وهو الفتور ـ فهو لازم غالبيّ أو دائميّ لمجموع الأوّلين.
(2) الظاهر كفاية الوصف الأوّل وهو الشهوة.