المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

233

ثانياً: الكسير الذي شدّ العضو المريض بجبيرة يغتسل ويمسح على الجبيرة تماماً، كالمتوضّئ الكسير.

ثالثاً: الكسير الذي لم يضع جبيرةً على محلّ الكسر يجب عليه التيمّم، ولا يكتفي منه بالغسل الناقص.

كلّ ذلك إذا كان الغسل بالصورة الاعتيادية غير ميسور للمكلّف، وأمّا إذا تيسّر له ذلك بدون ضرر أو إحراج وجب عليه أن يغتسل بالطريقة الاعتيادية.

حول أحكام الخلل في الغسل:

(23) إذا حصل ما يوجب الغسل وشكّ المكلّف في أنّه هل اغتسل أو لا؟ وجب عليه أن يغتسل، ومن هذا القبيل من علم بأنّه قد دخل الحمّام بقصد الغسل من الجنابة أو غيرها، ولكن بعد أن خرج منه بأمد حدث له الشكّ في أنّه هل اغتسل، أم سها عنه فلم يغتسل، أو انصرف عن الغسل لسبب كان قد فجأه عند الدخول إلى الحمّام ـ مثلا ـ؟ ففي مثل هذه الحالة يجب عليه أن يغتسل؛ لأنّه باق على حكم الجنب.

(24) وإذا اغتسل ـ أو اغتسلت ـ ثمّ علم بعد الانصراف أو في الأثناء أنّه لم يغسل على الترتيب المطلوب شرعاً، فلم يقدّم الرأس والرقبة على الجسد، بل غسلهما في ضمن الجسد، بأن صبّ الماء على بدنه كلّه بدون ملاحظة ذلك اكتفى بما وقع منه من غسل للرأس والرقبة، ووجب عليه أن يعيد غسل جسده (الجسد ما عدا الرأس والرقبة من البدن).

(25) وإذا اغتسل على الترتيب ثمّ علم بعد الانصراف أنّه ترك غسل عضو من أعضائه فماذا يصنع؟

والجواب: إن كان هذا العضو هو الرأس أو الرقبة أو جزءً منهما وجب عليه