المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

232

الميت أو كلا الأمرين، وإن استأنفه بالترتيب نوى الخروج عن العهدة شرعاً.

مسائل تتّصل بشرط الإباحة:

(19) من اغتسل وعلى عورته ساتر أو على جزء آخر من بدنه، وكان هذا الساتر مغصوباً صحّ منه الغسل ما دام لايحجب ولا يمنع من إسالة الماء على البشرة (أي ظاهر الجلد)، ولكنّه يأثم لمكان الغصب وفعله.

(20) ومن غصب وقوداً أو موقداً كهربائياً ـ مثلا ـ وأحمى به ماءً مباحاً واغتسل به صحّ غسله، وإن كان آثماً لفعل الغصب.

(21) ومن اغتسل في إحدى الحمّامات التجارية وكان من قصده منذ البداية أن لايعطي العوض لصاحب الحمّام، أو يعطيه من مال حرام، أو بعد حين دون أن يخبر صاحب الحمّام بالتأجيل فهل يصحّ منه الغسل أو يبطل؟

الجواب: للصحة وجه وجيه، ولكنّ الأولى استحباباً إعادة الغسل.

غسل الجبيرة:

(22) في فصل الوضوء تكلّمنا عن وضوء الجبيرة الذي يجب على الكسير والجريح والمقروح، ونشير هنا إلى غسل الجبيرة ضمن النقاط التالية:

أوّلا: في حالات وجود جرح وقرح يسمح للمكلّف الذي حصل له موجب الغسل أن يغتسل، ويكتفي بغسل أطراف الجرح والقرح(1)، كما يسمح له بأن يتيمّم.

 


(1) هذا إذا كان مكشوفاً، وأمّا إذا كان مجبّراً فعليه مسح مكان الجبيرة كما هو الحال في الوضوء ويكون غسله ترتيبيّاً لا ارتماسيّاً.