المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

230

أنّه من الباطن أو الظاهر إلّا مع العلم السابق بأنّه كان من الظاهر طرأ الاحتمال والشكّ في تبدّله وتحوّله إلى الباطن.

(13) والغسل الترتيبي خير من الارتماسي وأحسن عملا، ومن عزم على الغسل الترتيبي وابتدأ به فله أن يعدل عنه إلى الارتماسي.

ويجب أن يلاحظ في الغسل الترتيبي والارتماسي معاً الاُمور التالية:

أوّلا: (14) أن يكون قاصداً للغسل عند إيصال الماء إلى البدن؛ وذلك بإسالة الماء عليه، أو بإدخال البدن في الماء بنيّة الغسل، ولا يكفي إذا كان العضو أو البدن في داخل الماء أن تحرّكه وهو في الماء(1). فمن غمس بدنه في حوض أو بركة وغمره الماء وأراد أن يغتسل بذلك الحوض أو البركة فلا يمكنه أن ينوي الغسل وهو هكذا ويكتفي بتحريك جسده، بل يتعيّن عليه إذا أراد الغسل الارتماسي أن يخرج شيئاً من بدنه(2) كجبهته وعينيه ـ مثلا ـ ويعود إلى الماء مرّةً ثانيةً بقصد الغسل، وإذا أراد الغسل الترتيبي يتعيّن عليه عند غسل رأسه ورقبته أن يخرج كامل رأسه ورقبته ثمّ يغمسهما في الماء بقصد الغسل، وعند غسل سائر جسده أن يخرجه كاملا من الماء ثمّ يغمسه فيه بقصد الغسل.

ثانياً: (15) أن يمسّ الماء بدن المغتسل بدون حاجز ومانع، بالتفاصيل المتقدّمة في الفقرة (25) من فصل الوضوء.

ثالثاً: (16) أن يكون الماء بدرجة تجعله يستولي ويجري على بدن المغتسل، كما تقدّم بشأن الوضوء في الفقرة (26).

 


(1) هذا الحكم عندنا حكم احتياطي احتياطاً استحبابيّاً.
(2) بل الاحتياط الكامل هو أن يُخرِج تمام بدنه.