المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

228

الشروط:

الغسل طهارة مائية؛ لأنّه لا يتمّ إلّا بالماء.

(8) والشروط في ماء الغسل هي نفس الشروط في ماء الوضوء، من إطلاق الماء، وطهارته، وإباحته. وينطبق هنا كلّ ما تقدم في الفقرة (2) و (3) و (4) و (5) و (6) من فصل الوضوء.

(9) والشروط في المغتسِل هي:

أوّلا: طهارة المواضع التي تُغسَل.

وثانياً: أن يكون المغتسِل في حالة صحّية على نحو لا يضرّ به الغسل ضرراً خطيراً(1).

وثالثاً: نية القربة.

وكل ذلك كما تقدم نظيره في الوضوء في الفقرة (7). وكان من شروط المتوضّئ أن يكون في مكان مباح عند المسح، وحيث لا مسح في الغسل فليس هذا من شروط المغتسل. وكلّ ما تقدم في الفقرات (8) و (9) و (10) و (11) و (12) من شروط المتوضّئ وأحكام النية يجري هنا أيضاً.

وقد تقدّم في الفقرة (15) من الوضوء: أنّ المباشرة شرط في الوضوء، وكذلك هي شرط في الغسل بالمعنى المتقدّم في تلك الفقرة.

كيفية الغسل:

للغسل الشرعي صورتان: ترتيب وارتماس.

 


(1) المقياس أن لا يضرّ الغسلُ به ضرراً يُجتنب عنه عقلائيّاً.