المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

220

فلا بأس.

(119) ولا يجوز قضاء الحاجة في ملك الآخرين إلّا بإذن خاصٍّ أو عامٍّ ولو بظاهر الحال، بأن تكون حالة المالك دالّةً على الإذن وإن لم يصرّح بذلك في كلامه.

ولا يجوز التخلّي في مرافق المدارس لغير طلبتها إذا ثبت أنّها مختصّة بهم ولو بإخبار متولّي المدرسة أو سكنتها.

(120) لا يجب الاجتناب عن ماء الاستنجاء(1) ـ وهو الذي استعمل في إزالة البول أو الغائط ـ ولا عمّا يلاقيه، شريطة أن لا يتغيّر بالنجاسة لونه أو طعمه أو رائحته، وأن لا تكون النجاسة قد تعدّت السبيلين تعدّياً مخالفاً للعادة، وأن لا يحمل ماء الاستنجاء شيئاً من النجاسة.

وفي سائر الأحوال فإنّ هذا الماء لايزيل خبثاً ولا يرفع حدثاً.

(121) الاستبراء: يستحبّ للرجل أن يستبرئ من البول(2)، وهو: أن يتحرّى خروج مايحتمل بقاءه من البول في قصبة الذكر.

وكيفية الاستبراء: أن يمسح الرجل بيده من المقعد إلى أصل القضيب ثلاث مرّات، ثمّ يضع إصبعه تحت الذكر وإبهامه فوقه ويمسحه إلى رأس الحشفة ثلاث مرّات، ثمّ ينترها ثلاث مرّات(3).

(122) أمّا فائدة ذلك فهي: أنّ المستبرئ إذا خرج من ذكره رطوبة


(1) ماء الاستنجاء لا يجب الاجتناب عن ملاقاته، ولكنّ الحكم بطهارته مشكلٌ فلا يترك الاحتياط بترك مثل التطهير به.
(2) ليس هذا استحباباً نفسيّاً، بل هو استحباب غيريٌ تحرّزاً عن احتمال النجاسة الذي ينتج عن احتمال خروج الرطوبة.
(3) هذه الكيفيّة الواردة في المتن هي الكيفيّة الكاملة والمطابقة للاحتياط.